responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 25

الاعتراض الثاني: شبهة نقض الغرض:

إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي يلزم منه نقض المولى لغرضه الواقعي إما بإلقاء المكلف في المفسدة إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة و الحكم الظاهري هو الإباحة، و إما بتفويت المصالح المهمة عليه إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب و الحكم الظاهري هو الحرمة، و كلاهما قبيح.

الاعتراض الثالث: شبهة تنجّز الواقع المشكوك:

من المستحيل أن يكون الحكم الظاهري منجِّزا للتكليف الواقعي المشكوك لأن الواقع يظل مشكوكا عند قيام الأمارة أو الأصل بإثبات التكليف لأن الأمارة تعطي ظنا بالتكليف و الأصل يعطي وظيفة عملية، و مع كون الواقع مشكوكا يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فالعقل يحكم بقبح العقاب في حالة عدم العلم بالتكليف الواقعي، و الأحكام العقلية التي هي مدركات العقل العملي غير قابلة للتخصيص لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، و العقل لا يحكم بحكم عام إلا بعد عموم العلة، و مع عموم العلة لا يمكن التخصيص، و التخصيص يكون من شئون مرحلة الإثبات و الدلالة لا مرحلة الثبوت لأن التخصيص معناه الكشف عن عدم إرادة العموم من ظاهر الخطاب العام.

الرد على الاعتراضات:

الرد على الاعتراض الأول: شبهة التضاد و التماثل:

أجيب عليه بثلاثة وجوه:

الوجه الأول للمحقّق النائيني: مسلك جعل الطريقية أو العلمية أو تتميم الكشف:

قبل الدخول في توضيح هذا المسلك يطرح سؤال هو: ما هو المقصود من كلمة" حجة" عند ما يقال" جعل الشارع خبر الثقة حجة"؟

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست