responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 21

به و علة له حيث إن العلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم لأن العلم بالشي‌ء فرع ثبوت الشي‌ء، فيلزم منه الدور حيث يصير العلة معلولا و المعلول علة.

حل إشكال الدور: مر في الحلقة السابقة أن المستحيل الذي يلزم منه الدور هو في الصورة الأولى و هي صورة أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا في موضوع نفس الحكم المجعول، و ليس من المستحيل أخذ العلم بالجعل قيدا في موضوع الحكم المجعول حيث لا يأتي إشكال الدور في الصورة الثانية و هي صورة أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول، بمعنى أن المكلف إذا علم بتشريع الحكم كان الحكم فعليّا عليه.

ثمرة البحث: القول بالتخطئة:

بعد أن عرفنا أن الحكم الشرعي شامل للعالم و الجاهل تترتب على ذلك ثمرة هي أنه توجد أحكام واقعية في اللوح المحفوظ محفوظة في حق الجميع نحاول كشفها و معرفتها و الوصول إليها، و المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية يرجع إلى الأمارات و الأصول العملية التي قد تصيب الواقع و قد تخطئه إلا أن خطأها مغتفر و المكلف يكون معذورا و لا يستحق العقاب لأن الشارع جعلها حجة، و هذا هو معنى القول ب" التخطئة" أي أن الأمارة أو الأصل العملي قد تصيب أو تخطئ الواقع.

القول بالتصويب:

و هو في مقابل القول بالتخطئة، و معناه أن أحكام الله تعالى هي ما يؤدي إليها الأمارة أو الأصل العملي، و له صورتان:

الصورة الأولى: لا يوجد لله عز و جلّ في حق الجاهل أحكام واقعية في اللوح المحفوظ، و إنما يحكم الشارع تَبَعًا للأمارة أو الأصل حيث إن الحكم الواقعي لا يتخلف عنهما، فهما يولِّدان الواقع.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست