responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 149

2- لو سلَّمنا أن النبي (صلى الله عليه و آله) وضع الأسماء فالوضع التعييني للصحيح ابتداء مستبعد لأن المقصود من" الصحيح" أحد أمرين:

أ- مفهوم الصحيح: و تعيين اسم العبادة لمفهوم" الصحيح" غير محتمل لما تقدّم من أن لازمه الترادف بين كلمة" الصلاة" و مفهوم" الصحيح"، فإذا قيل" الصلاة واجبة" فمعنى ذلك هو" الصحيح واجب".

ب- واقع الصحيح: و تعيين اسم العبادة لواقع الصحيح بكل أجزائه و قيوده مع كون تلك الأجزاء و القيود مجهولة عند المخاطبين مستبعد جدا، و هي مجهولة عندهم لأن بيان تلك الأجزاء و القيود المعتبرة شرعا إنما كان من خلال نفس استعمالات النبي (صلى الله عليه و آله) للأسماء مقرونة بتلك الأجزاء و القيود في مدة ثلاث و عشرين سنة، و قد كان استعمال أسماء العبادات ثابتا قبل تشريع كل الأجزاء و القيود و بيانها، لذلك لا يمكن أن تكون موضوعة لواقع الصحيح الشرعي.

النتيجة: و هكذا يترجّح القول بالوضع للأعم على جميع الاحتمالات الثلاث.

ثانيا: أسماء المعاملات:

كان البحث سابقا عن أسماء العبادات، و يقع الآن في أسماء المعاملات مثل كلمة" البيع" و" الإجارة"، و البحث عن وضع أسماء المعاملات للصحيح أو الأعم يقع في عدة جهات:

الجهة الأولى: المراد من الصحيح في المعاملات:

المراد بالصحيح في المعاملات يمكن أن يكون أحد أمرين:

أ- الصحيح بنظر الشارع أي الصحيح الشرعي.

ب- الصحيح بنظر العقلاء و إن لم يكن صحيحا عند الشرع، و الصحيح العقلائي قد يكون أوسع دائرة من الصحيح الشرعي لأن الشارع يعتبر في البيع الصحيح أجزاء و شرائط أكثر مما يعتبره‌

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست