responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 88

و ذكر المحقق السبزوارى فى الذخيرة بعد بيان تعسر العلم بالاجماع ان مرادهم بالاجماعات المنقولة فى كثير من المسائل بل فى أكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر بل اما يرجع الى اجتهاد من الناقل مؤد بحسب القرائن و الامارات التى اعتبرها الى أن المعصوم (عليه السلام) موافق فى هذا الحكم او مرادهم الشهرة او اتفاق أصحاب الكتب المشهورة او غير ذلك من المعانى المحتملة.

ثم قال بعد كلام له و الذى ظهر لى من تتبع كلام المتأخرين انهم كانوا ينظرون الى كتب الفتاوى الموجودة عندهم فى حال التأليف فاذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا انه اجماعى ثم اذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور رجعوا عن الدعوى المذكورة و يرشد الى هذا كثير من القرائن التى لا يناسب هذا المقام تفصيلها انتهى.


[فى نقل كلام المحقق السبزوارى فى توجيه الاجماعات المنقولة]

(قوله و ذكر المحقق السبزوارى الخ) انه بعد ان بين تعسر العلم بالاجماع الاصطلاحى اى اتفاق الكل لكثرة العلماء و فى اقطار الارض قال ان مراد الناقلين بالاجماعات المدعاة فى كثير من المسائل بل فى اكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر اى اتفاق الكل بل اما يرجع الى اجتهاد من الناقل كالوجوه المتقدمة لتوجيه الاجماعات المنقولة فى الوجه الثالث من المحامل او مرادهم الشهرة او اتفاق اصحاب الكتب المشهورة او غير ذلك من المعانى المحتملة.

(ثم) قال السبزوارى بعد كلام له و الذى ظهر لى من تتبع كلام المتأخرين انهم كانوا ينظرون الى كتب الفتاوى الموجودة عندهم فى حال التأليف فاذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا انه اجماعى ثم اذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور الذى ادعوا فيه الاجماع رجعوا عن الدعوى المذكورة و يرشد الى هذا كثير من القرائن التى لا يناسب هذا المقام تفصيلها كتعارض الاجماعين من شخص و غير ذلك.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست