responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 80

(و لا يخفى) ان اخباره باجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنى على الحدس و الاجتهاد من وجوه احدها دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به و هذا و ان كان غالبيا إلّا انه لا يوجب القطع لمشاهدة التخلف كثيرا الثانى تمامية دلالة تاك الاخبار عند اولئك على الوجوب اذ لعلهم فهموا منها بالقرائن الخارجية تأكد الاستحباب الثالث كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند اولئك لان وثوق الحلى بالرواة لا يدل على وثوق اولئك مع ان الحلى لا يرى جواز العمل باخبار الآحاد و ان كانوا ثقاة و المفتى اذا استند فتواه الى خبر الواحد لا يوجب اجتماع امثاله القطع بالواقع خصوصا لمن يخطى العمل باخبار الآحاد.

و بالجملة فكيف يمكن ان يقال ان مثل هذا الاجماع اخبار عن قول الامام (عليه السلام) فيدخل فى خبر الواحد مع انه فى الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّى مع وضوح فساد بعضها فان كثيرا ممن ذكر اخبار المضايقة قد ذكر اخبار المواسعة ايضا و ان المفتى اذا علم استناده الى مدرك لا يصلح للركون اليه من جهة الدلالة او المعارضة لا يؤثر فتواه فى الكشف عن قول الامام (عليه السلام) و اوضح حالا فى عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلى من الاجماع على وجوب فطرة الزوجة و لو كانت ناشزة على الزوج و ردّه المحقق بان احدا من علماء الاسلام لم يذهب الى ذلك فان الظاهر ان الحلى انما اعتمد فى استكشاف اقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة باطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج متخيلا ان الحكم معلق على الزوجية من حيث هى زوجية و لم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة او وجوب الانفاق فكيف يجوز الاعتماد فى مثله على الاخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الامام (عليه السلام) و يقال انها سنة محكية.


[فى نقل كلام الحلى فى الفتوى بالمضايقة]

(حاصله) ان اخبار الحلى باجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنى على الحدس و الاجتهاد من وجوه‌ (احدها) دلالة ذكر الخبر فى الكتاب على عمل الذاكر بالخبر (و فيه) ان دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به و ان كان غالبيا إلّا انه لا يوجب‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست