responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 78

طلقات بلفظ واحد كما يقول انت طالق ثلاثا او الاعم منها و مما يقع عليها ثلاث طلقات بصيغ متعددة قبل تخلل الرجوع كما يقول انت طالق انت طالق انت طالق فان المعروف من مذهب العامة وقوع الثلاث فى الصورتين فقد ادعى الاجماع على عدم وقوع الثلاث من جهة الاجماع الذى ادعاه فى المسألة الاصولية بعد ضم مقدمة اجتهادية اليها و هى ان وقوع الثلاث مخالف للكتاب و السنة.

[فى اجماع الاصحاب على انه لا يقع الطلقتان او الطلقات الثلاث فى مجلس واحد]

(قوله حيث انه سئل عن الدليل على ان المطلقة ثلثا فى مجلس واحد يقع منها واحدة) اجمع الاصحاب على انه لا يقع الطلقتان او الطلقات الثلاث فى مجلس واحد و انما اختلفوا فى انه هل تقع باطلا من رأس او يقع منها واحدة و يلغوا الزائد فذهب الاكثر و منهم الشيخ و المرتضى فى احد قوليه و ابن ادريس و المحقق و باقى المتأخرين الى الثانى و ذهب جماعة الى الاول و استدل الاولون بوجوه مذكورة فى الكتب الفقهية.

(و استدل المفيد) من الكتاب بظاهر قوله تعالى‌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌ وجه الاستدلال ان المستفاد منه كون الطلاق مرة بعد مرة فدل على عدم وقوع الثنتين و الثلث بلفظ واحد و اما وقوعها واحدة فللقصد اليها فى ضمن الثلث و للاخبار قال فى مجمع البيان و استدل اصحابنا بهذه الآية على ان الطلاق الثلث بلفظ واحد لا يقع لانه قال الطلاق مرتان ثم ذكر الثالث على الخلاف.

(و من السنة) قوله (صلّى اللّه عليه و آله) كل ما لم يكن على امرنا هذا فهو رداى مردود و قال ما وافق الكتاب فخذوه و ما لم يوافقه فاطرحوه و قال المفيد قد بينا ان المرة لا تكون المرتين ابدا و ان الواحدة لا تكون ثلثا فاوجب السنة ابطال طلاق الثلث من دون رجعة بينها.

(و اما اجماع الامة) فهم مطبقون على ان ما خالف الكتاب و السنة فهو باطل و قد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب و السنة يعنى تقدم اتصاف الطلقات الثلاث فى مجلس واحد بكونها مخالفة للكتاب و السنة فحصل الاجماع على ابطاله انتهى و مما ذكر علم ان الاستدلال بالكتاب و ما يليه انما هو لابطال وقوع الثلث بلفظ واحد

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست