responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 58

(الثالث) من طرق انكشاف قول الامام (عليه السلام) لمدع الاجماع الحدس و هذا على وجهين‌ (احدهما) ان يحصل له ذلك من طريق لو علمنا به ما خطأناه فى استكشافه و هذا على وجهين‌ (احدهما) ان يحصل له الحدس الضرورى من مباد محسوسة بحيث يكون الخطاء فيه من قبيل الخطاء فى الحس فيكون بحيث لو حصل لنا تلك الاخبار يحصل لنا العلم كما حصل له‌ (ثانيهما) ان يحصل الحدس له من اخبار جماعة اتفق له العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ لكن ليس اخبارهم ملزوما عادة للمطابقة بقول الامام (عليه السلام) بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة ايضا.

(الثانى) ان يحصل ذلك من مقدمات نظرية و اجتهادات كثيرة الخطاء بل علمنا بخطاء بعضها فى موارد كثيرة من نقلة الاجماع علمنا ذلك منهم بتصريحاتهم فى موارد و استظهرنا ذلك منهم فى موارد أخر و سيجى‌ء جملة منها اذا عرفت ان مستند خبر المخبر بالاجماع المتضمن للاخبار من الامام (عليه السلام) لا يخلو من الامور الثلاثة المتقدمة و هى السماع عن الامام مع عدم معرفته بعينه و استكشاف قوله من قاعدة اللطف و حصول العلم من الحدس.


[فى بيان اقسام الحدس لمدعى الاجماع‌]

(اقول) ان الثالث من مستند علم الحاكى لقول الامام (عليه السلام) هو الحدس و هذا الطريق الثالث ما نسبه المحقق القمى الى جماعة من محققى المتأخرين و نسبه الفصول الى معظم المحققين المشتهر هذا الطريق بالاجماع الحدسى فان الحدسى كما يظهر من عبارة الشيخ (قدس سره) على وجوه.

(فقد يحصل) الحدس لمدعى الاجماع من مباد محسوسة ملزومة عادة لمطابقة رأى الامام (عليه السلام) كما اذا حصل الحدس من اتفاق الكل من الاول الى الآخر.

(و قد يحصل) من مباد محسوسة غير ملزومة عادة لمطابقة رأى الامام (عليه السلام) كما اذا حصل الحدس من فتوى جماعة اتفق له العلم بعدم اجتماعهم‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست