responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 4

و الاشياء كلها على ذلك حتى تستبين او تقوم بها البينة و قد قيل بعموم حجية الخبر الواحد للموضوعات ايضا.

(و كيف كان) لا اشكال فى انه يعتبر فى كل من الشهادة و خبر الواحد ان يكون الاخبار عن حسّ و بذلك يفترقان عن قول اهل الخبرة لان اخبارهم ليس عن حس بل عن حدس و رأى و اجتهاد و لذا قيل لا يعتبر فى حجية قول اهل الخبرة ما يعتبر فى حجية الخبر الواحد و الشهادة من اعتبار التعدد و العدالة و غيرهما.

(الامر الثانى) ان ناقل الاجماع اما ان ينقل السبب و الكاشف و هو اقوال العلماء و فتاويهم الكاشفة عن رأى المعصوم (عليه السلام) و اما ان ينقل المسبب و المنكشف و هو قول المعصوم (عليه السلام) او الحكم الواقعى او وجود دليل معتبر فى المسألة و لا ريب فى ان الاخبار عن الاولى اخبار عن الحس و يندرج فى عموم ادلة حجية الخبر الواحد و عن الثانى اخبار عن الحدس فلا عبرة به و لا دليل على حجيته الاعلى بعض الوجوه فى تقرير مدرك حجية الاجماع كما سيأتى الاشارة اليه.

[فى مدرك حجية الاجماع المحصل‌]

(الامر الثالث) انه قد اختلفت مشارب الاعلام فى مدرك حجية الاجماع المحصل الذى هو احد الادلة الاربعة (فقيل) ان الوجه فى حجيته دخول شخص المعصوم (عليه السلام) فى المجمعين و يحكى ذلك عن السيد المرتضى (قدس سره) و هذا الطريق من الاجماع يسمى بالاجماع التضمنى).

(و قيل) ان قاعدة اللطف تقتضى ان يكون المجمع عليه هو حكم اللّه الواقعى الذى امر المعصوم (عليه السلام) بتبليغه الى الانام و يحكى هذه القاعدة عن شيخ الطائفة (قدس سره) و هى انه يجب على اللّه سبحانه و تعالى اللطف بعباده بارشادهم الى ما يقرّ بهم اليه تعالى من مناهج السعادة و الصلاح و تحذيرهم عما يبعدهم عنه تعالى من مساقط الهلكة و الفساد و هذا هو الوجه فى ارسال الرسل و انزال الكتب و نصب الامام (عليه السلام) و هذه القاعدة تقتضى عند اتفاق الامة على خلاف الواقع فى حكم من الاحكام ان يلقى الامام المنصوب من قبل اللّه تعالى الخلاف بينهم فمن عدم الخلاف يستكشف موافقتهم لرأى الامام (عليه السلام)(و هذا الطريق الثانى يسمى بالاجماع اللطفى)

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست