responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 390

رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا فهذا يرجع الى دليل الانسداد الذى ذكروه لحجية الظن و مفاده ليس إلا حجية كل امارة كاشفة عن التكليف الواقعى و ان اراد لزومه من جهة خصوص العلم الاجمالى بصدور اكثر هذه الاخبار حتى لا يثبت بها غير الخبر الظنى من الظنون ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر فهذا الوجه يرجع الى الوجه الاول الذى قدمناه و قدمنا الجواب عنه فراجع هذا تمام الكلام فى الادلة التى اقاموها على حجية الخبر و قد علمت دلالة بعضها و عدم دلالة البعض الآخر و الانصاف ان الدال منها لم يدل الاعلى وجوب العمل بما يفيد الوثوق و الاطمينان بمؤداه و هو الذى فسر به الصحيح فى مصطلح القدماء و المعيار فيه ان يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتنى به العقلاء و لا يكون عندهم موجبا للتحير و التردد الذى لا ينافى حصول مسمى الرجحان كما نشاهد فى الظنون الحاصلة بعد التروى فى شكوك الصلاة فافهم.


[فى بيان دليل الانسداد الكبير و الصغير]

(و اما الرجوع) الى الاخبار المحكية التى لا تفيد القطع بصدورها عن الحجة فلم يثبت ذلك بالاجماع و الضرورة من الدين التى ادعاها المستدل فان غاية امر دعوى اجماع الامامية عليه فى الجملة كما ادعاه الشيخ و العلامة فى مقابل السيد و اتباعه و اما دعوى الضرورة من الدين و الاخبار المتواترة كما ادعاها المستدل فليست فى محلها و لعل هذه الدعوى اى دعوى الضرورة قرينة على ان مراد المستدل من السنة نفس قول المعصوم او فعله او تقريره لا حكايتها التى لا توصل المكلف اليها على وجه العلم.

(نعم لو ادعى الضرورة) على وجوب الرجوع الى تلك الحكايات الغير العلمية يعنى بها الاخبار لاجل الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية.

(يرد عليه) انه ان اراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التى يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا فهذا يرجع الى دليل الانسداد الكبير الذى ذكروه لحجية مطلق الظن فلا بد

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست