responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 384

(الثانى) ما ذكره فى الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود فى الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الاربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر بوجوه قال الاول انا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيامة سيما بالاصول الضرورية كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و المتاجر و الانكحة و نحوها مع ان جل اجزائها و شرائطها و موانعها انما يثبت بالخبر الغير القطعى بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد و من انكر فانما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالايمان انتهى‌ (و يرد عليه اولا) ان العلم الاجمالى حاصل بوجود الاجزاء و الشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره و مجرد وجود العلم الاجمالى فى تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها عن اطراف العلم الاجمالى كما عرفت فى الجواب الاول عن الوجه الاول و إلّا لما امكن اخراج بعض هذه الطائفة الخاصة و دعوى العلم الاجمالى فى الباقى كاخبار العدول مثلا فاللازم حينئذ اما الاحتياط او العمل بكل خبر دل على جزئية شى‌ء او شرطيته و اما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية او الشرطية إلّا ان يقال ان المظنون الصدور من الاخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط (و ثانيا ان مقتضى) هذا الدليل وجوب العمل بالاخبار الدالة على الشرائط و الاجزاء دون الاخبار الدالة على عدمهما خصوصا اذا اقتضى الاصل الشرطية و الجزئية.


[فى بيان الوجه الثانى من الوجوه العقلية]

(الوجه الثانى) من الوجوه العقلية ما ذكره صاحب الوافية مستدلا به على حجية الاخبار الموجودة فى الكتب المعتبرة عند الشيعة كالكتب الاربعة مع عمل جمع بها من غير رد ظاهر و حاصل ما افاده من الوجه هو انا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيامة خصوصا بالضروريات كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة و الخمس و غير ذلك من العبادات و المعاملات و لا اشكال ان غالب اجزاء هذه الامور و شرائطها و موانعها انما يثبت بالخبر الغير القطعى بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد انتهى ملخصا.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست