responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 357

(و اما الاصول المقابلة للخبر) فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها حكم العقل لا الاخبار لقصورها عن افادة اعتبارها كالبراءة و الاحتياط و التخيير لا اشكال فى عدم جريانها فى مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به فى احكامهم العرفية لان نسبة العقل فى حكمه بالعمل بالاصول المذكورة الى الاحكام الشرعية و العرفية سواء و اما الاستصحاب فان اخذ من العقل فلا اشكال فى انه لا يفيد الظن فى المقام و ان اخذ من الاخبار فغاية الامر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين و اما الاصول اللفظية كالاطلاق و العموم فليس بناء اهل اللسان على اعتبارها حتى مقام وجود الخبر الموثوق به فى مقابلها فتامل.


[فى بيان ان الاصول على قسمين لفظى و عملى‌]

(و اما الاصول المقابلة للخبر) فهى على قسمين لفظى و عملى‌ (و المراد من الاول) هى الاصول التى تساق فى بيان المراد من اللفظ نحو اصالة عدم التخصيص عند الشك فى ان المراد من العام هل هو العموم او الخصوص و اصالة عدم التقييد عند الشك فى ان المراد من المطلق هل هو كل فرد من افراده او المقيد و اصالة عدم التجوز عند الشك فى ان المراد من اللفظ هل هو معناه الحقيقى او المجازى و غير ذلك فان جميعها فى مقام بيان مراد اصلاح اللفظ من العموم و الاطلاق و الحقيقة.

(و المراد من الثانى) هى الاصول التى تثبت للشك فى مقام العمل و لكونها فى مقام اصلاح العمل عند الشك فى الحكم الواقعى سميّت بالاصول العملية مثلا اذا شك زيد فى طهارة لباسه عند ارادة الصلاة مع تيقنه بانه كان طاهرا سابقا فيعمل بمقتضى الاستصحاب و كذا اذا شك فى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فيعمل بمقتضى البراءة.

(و الاصول العملية ايضا) بين قسمين عقلى كالبراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب على وجه و شرعى كاصالة الطهارة و اصالة الاباحة و الاستصحاب بناء على القول به من باب الاخبار.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست