responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 355

(فان قلت) يكفى فى ردعهم الآيات المتكاثرة و الاخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم قلت قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم فى امرين و ان الآيات و الاخبار راجعة الى احدهما الاول ان العمل بالظن و التعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالادلة الاربعة و الثانى ان فيه طرحا لادلة الاصول العملية و اللفظية التى اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها و شي‌ء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل لكون حرمة العمل بالظن من اجلهما مركوزا فى ذهن العقلاء لان حرمة التشريع ثابت عندهم و الاصول العملية و اللفظية معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف و مع ذلك نجد بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمينان و السر فى ذلك عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر لانتفاع تحقق التشريع مع بنائهم على سلوكه فى مقام الاطاعة و المعصية فان الملتزم بفعل ما اخبر الثقة بوجوبه و ترك ما اخبر بحرمته لا يعد مشرعا بل لا يشكّون فى كونه مطيعا و لذا يعوّلون به فى اوامرهم العرفية من الموالى الى العبيد مع ان قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالاحكام الشرعية.


[فى بيان الاشكال الوارد على طريقة العقلاء و الجواب عنه‌]

(محصل الاشكال) ان سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة فى عامة امورهم و ان كانت مسلّمة و لكنها بما هى هى لا تكون حجة و لو كانت من المسلمين بما هم مسلمون و متدينون بنحلة الاسلام فضلا عما اذا كانوا من العقلاء بما هم عقلاء و لو لم يلتزموا بدين ما لم يمضها الشارع و عدم الردع عنها و ان كان مما يكفى فى امضائها و لكن الآيات المتكاثرة و الاخبار الناهية عن العمل بما سوى العلم مثل قوله تعالى‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ و قوله (ع) ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الينا الى غير ذلك من الآيات و الروايات التى تقدم تفصيلهما عند استدلال المانعين بهما رادعة عنها مانعة عن دليليتها فلا تصلح السيرة للاستدلال بها اصلا.

(قوله قلت قد عرفت الخ) ملخص ما اجاب به الشيخ (قدس سره) ان مفاد ادلة حرمة العمل بما عدا العلم راجع الى احد وجهين.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست