responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 353

فى بعضها يكفى قول العدل الواحد كالمفتى و فى بعضها يكفى خبر الفاسق و الذمى كما فى الوكيل و الامة و الزوجة فى الحيض و الطهر و كيف يقاس على الاخبار فى الموضوعات رواية الاخبار فى الاحكام كاخبار الرواة عن الواجبات و المحرمات لان التعبد بالخبر فى الموضوعات الخارجية لاجل الدليل الخاص فعلى هذا لا يصح قياس رواية الاخبار فى الاحكام على الاخبار فى الموضوعات.

(قوله اقول المعترض حيث ادعى الاجماع الخ) قال فى بحر الفوائد ان ما افاده (قدس سره) مبنى على كون مراده من نفى الخلاف الاجماع القولى كما هو الظاهر و قد يناقش فيما افاده بان الخصم لم يتمسك فى جميع موارد ثبوت التعبد بالخبر بالاجماع حتى كان من تلقين خصمه بل انما ذكر فى الجواب ان هذه مقامات ثبت فيها التعبد باخبار الآحاد من طرق علمية من اجماع و غيره الى آخر ما ذكره فاين تمسكه فى الموارد المذكورة بخصوص الاجماع حتى كان من تلقين المعترض‌

(قوله فتأمل) يمكن ان يكون اشارة الى منع السيرة على وجه يكشف عن رأى المعصوم و منع قياس الاحكام بالموضوعات و بالعكس لان قيام السيرة على العمل بالظن فى بعض الموارد لا يقتضى العمل بغيره بعد الاتفاق على كون الاصل حرمة العمل بغير العلم.

[من جملة الادلة على حجية الخبر الواحد استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع به‌]

(قوله الرابع استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع بخبر الثقة الخ) لا يخفى صحة هذه الدعوى و ملخص الاستدلال بهذه الطريقة ان من المسلمات استقرار طريقة العقلاء من ذوى الاديان و غيرهم على توسيط اخبار الثقات فى جميع امورهم العادية و منها الاوامر الجارية من الموالى الى العبيد و جعلها طرقا فى باب اطاعة الاوامر و الاعتماد بها فى سقوطها و امتثالها فهو يكشف كشفا علميا عن حكم العقل بحجية خبر الثقة و عن رضاء الشارع بها فى اطاعة الاحكام الشرعية و إلّا كان اللازم عليه ردعهم و تنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق فى الاحكام الشرعية كما ردع فى مواضع خاصة كما فى ثبوت الزنا و القتل و فى مقام القضاء و دفع الخصومات و الحكم بين الناس سواء كان فى حقوق اللّه تعالى او فى حقوق الناس فانه اعتبر فى بعضها من شهادة اربع عدول و فى بعضها عدلين او رجل و امرأتين او رجل‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست