responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 285

التوقف فيه لاجل ذلك الاحتمال كما يدل عليه الالفاظ الواردة فى الاخبار المتقدمة من لفظ الثقة و المأمون و الصادق و غيرها.

[فى بيان انه هل يعتبر العدالة فى حجية الخبر ام لا]

(و اما اعتبار العدالة) فى حجية الخبر فاكثر الاخبار المتقدمة خالية عنها بل فى كثير منها التصريح بخلافه مثل رواية العدة الآمرة بالاخذ بما رووه عن على (عليه السلام) و مثل الاخبار الواردة فى اعتبار كتب بنى فضال و مرفوعة الكنانى‌

(نعم) فى غير واحد من الاخبار حصر المعتمد فى اخذ معالم الدين فى الشيعة كما فى قوله (عليه السلام) لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا لكنه محمول على غير الثقة او على اخذ الفتوى بمعنى انه لا يجوز الرجوع الى غير الشيعة فى باب التقليد لا فى اخذ الرواية جمعا بينها و بين ما هو اكثر منها و فى رواية بنى فضال شهادة على هذا الجمع حيث سئل (عليه السلام) عن كتب بنى فضال فقال خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا مع ان التعليل للنهى فى ذيل رواية على بن سويد السابى بانهم ممن خانوا اللّه و رسوله يدل على انتفاء النهى عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة فان الغير الامامى الثقة مثل ابن فضال و ابن بكير ليسوا خائنين فى نقل الرواية و سيأتى توضيحه عند ذكر الاجماع إن شاء اللّه تعالى.

(الى غير ذلك) مما يظهر من المجموع جواز العمل بخبر الثقة المأمون و صحة الاعتماد عليه و انه امر مفروغ عنه فى الجملة و ان اردت الاطلاع تفصيلا فى المقام فراجع الابواب الثلاثة من قضاء الوسائل اعنى باب وجوب العمل باحاديث النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و الائمة (عليهم السلام) و باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة و باب وجوب الرجوع فى القضاء و الفتوى الى الرواة و ان كان فيما ذكره الشيخ (قدس سره) من الطوائف الاربع غنى و كفاية عن غيرها اذا التواتر الاجمالى فى هذه الطوائف الاربع المذكور غير قابل للانكار و مقتضاه الالتزام بحجية الخبر الموثوق به‌

(و لكن قد نسب) الى بعض المحققين اعتبار العدالة فى الراوى حيث قال ان ظاهر جملة من الاخبار اعتبار العدالة كقوله (عليه السلام) فى الاخبار العلاجية

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست