responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 257

على ارادة تصديق قولهم فلا شهادة فى اختلاف التعدية على ما ذكر (و لكن) اورد فى الاوثق على شهادة اختلاف التعدية على المعنى المذكور بما هذا لفظه و فيه ان تغيير الاسلوب كما يمكن ان يكون لاجل ما ذكره من مغايرة معنى التصديق باللّه تعالى و للمؤمنين بارادة الحقيقى بالاول و الصورى بالثانى كذلك يمكن ان يكون لاجل مغايرتهما بارادة التصديق الجزمى بالاول و الظاهرى بالثانى انتهى.

(قوله و اما توجيه الرواية الخ) ان المراد منها الرواية المتقدمة عن الكافى المشتملة على قصة اسماعيل المتقدمة الظاهرة فى ترتيب آثار الواقع فلما اجاب (قدس سره) عن الاستدلال بالآية بقى على عاتقه الشريف الجواب عن الرواية فذكر فى توجيهها ان للتصديق معنيين‌ (احدهما) ما يقتضيه ادلة حمل فعل المسلم على الصحيح و الاحسن فان الاخبار ايضا فعل من افعال المكلف فصحيحه ما كان مباحا و فاسده ما كان محرما بان كان كذبا او غيبة و نحوهما و هو ظاهر الاخبار الواردة فى ان من حق المؤمن على المؤمن ان يصدقه و لا يتهمه خصوصا مثل موسى بن جعفر (عليهما السلام) يا أبا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة انه قال قولا و قال لم اقله فصدقه و كذبهم الخبر.

(و ثانيهما) حمل كلامه على كونه مطابقا للواقع و ترتيب آثار الواقع عليه و هذا هو الذى يراد من العمل بخبر الواحد.

[فى تفسير القسامة]

(قوله فان تكذيب القسامة الخ) القسامة لغة اسم للاولياء الذين يحلفون على دعوى الدم و فى لسان الفقهاء اسم للايمان و فى مجمع البحرين القسامة بالفتح و هى الايمان تقسم على اولياء القتيل اذا ادّعوا الدم يقال قتل فلان بالقسامة اذا اجتمعت جماعة من اولياء القتيل و ادعوا على رجل انه قتل صاحبهم و معهم دليل دون البينة فحلفوا خمسين يمينا ان المدعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة ايضا.

(قال بعض المحققين) و القسامة تثبيت مع اللوث و قدرها خمسون يمينا

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست