responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 255

و يقول انه يقبل كلما يسمع اخبره اللّه انى انمّ عليه و انقل اخباره فقبل و اخبرته انى لم افعل فقبل فرده اللّه تعالى بقوله لنبيه (ص) قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ‌ و من المعلوم ان تصديقه (صلّى اللّه عليه و آله) للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه مطلقا و هذا التفسير صريح فى ان المراد من المؤمنين المقرون بالايمان من غير اعتقاد فيكون الايمان لهم على حسب ايمانهم.

(و اما الرواية المتقدمة) المتضمنة لقصة اسماعيل من قوله (عليه السلام) اذا شهد عندك المسلمون فصدقهم و توبيخه على ابقاء الدنانير عند الرجل القرشى و الحث على اخذها منه فانما هو لاجل الاخذ بالاحتياط و عدم استيمان من اخبر بانه يشرب الخمر لا بمعنى ترتيب آثار الواقع.

[فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد]

(فى بحر الفوائد) الفرق بين التصديق بمعنى اظهار صدق المخبر فى اخباره و لو مع العلم بكذبه فى مقابل اظهار كذبه و بين تصديق خبره بمعنى ترتيب آثار الواقع عليه عند الشك فى مطابقته للواقع الذى هو محل الكلام فى مسئلة حجية خبر الواحد لا يكاد يخفى على ذى مسكة فان المعنى الاول لا تعلق له بمسألتنا هذه و المراد من الآية المعنى الاول لا الثانى و الذى يدل عليه مضافا الى القرائن الداخلية و الخارجية و انه لا معنى لتصديق غير اللّه تبارك و تعالى فى مقابل اخباره تبارك و تعالى حكم العقل المستقل بانه لا معنى لجهل النبى (صلّى اللّه عليه و آله) بالواقع و شكه فى صدق المخبر و كذبه حتى يتصور ترتيب آثار الواقع عليه ظاهرا كما هو الشأن فى ساير الطرق الظاهرية و الاصول العقلية و الشرعية فانه لا معنى لجريانها فى حق النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و الولى مع ان المعتبر فى موضوعاتها عدم العلم بالواقع الى أن قال فحسن التصديق بالمعنى المذكور بقول مطلق لا تعلق له بمسألة حجية خبر الواحد جزما فالآية لا تعلق لها بالمقام اصلا انتهى كلامه رفع مقامه.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست