responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 24

تحديد الاجماع على اقوال و قبل الشروع فى ذلك ينبغى الاشارة الى معنى الاجماع لغة و اصطلاحا.

(فنقول) اما معنى الاجماع لغة فيطلق على معنيين‌ (احدهما) الاتفاق يقال اجمع القوم على كذا اى اتفقوا عليه‌ (و ثانيهما) العزم و منه قوله تعالى‌ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِ‌ اى عزموا على القائه فيها و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل اى لم يعزمه بمعنى لم ينوه.

[فى معنى الاجماع فى اصطلاح الخاصة و العامة]

(و اما معنى الاجماع) فى الاصطلاح فقد اختلف كل من العامة و الخاصة فى تحديده على اقوال‌ (اما العامة) الذين هم الاصل له و هو الاصل لهم فيظهر من الفصول انه عرفه الغزالى باتفاق امة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) على امر من الامور الدينية و احترز باضافة الامة اليه (صلّى اللّه عليه و آله) عن اتفاق ساير الامم و بقوله على امر من الامور الدينية عن اتفاقهم على ما عداها من الامور اللغوية و العادية و نحوها فان ذلك لا يسمى اجماعا.

(و عرفه الفخر الرازى) بانه اتفاق اهل الحل و العقد من امة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) على امر من الامور و المراد باهل الحل و العقد على ما نبه عليه غير واحد منهم المجتهدون و احترز به عن اتفاق العوام فانه لا يعتبر فى الاجماع لا منفردا و لا منضما و قوله على امر من الامور قيد توضيحى لان الاتفاق لا يعقل إلّا عليه و كان الغرض منه التنبيه على انه لا يختص بامر معين.

(و عرفه الحاجبى) بانه اجتماع المجتهدين من هذه الامة فى عصر على امر و نبه بقوله فى عصر على ان اجتماع السلف و الخلف غير معتبر فى كون الاتفاق اجماعا و الكلام فى ساير القيود واضح مما مر الى غير ذلك من التعاريف المختلفة سعة و ضيقا و أنها لا يخلو عن النقض و الابرام.

(ثم) ان الاجماع عند جمهور العامة مما قام الدليل السمعى على اعتباره مثل ما نسب الى النبى (صلّى اللّه عليه و آله) من ان امتى لا تجتمع على الخطاء و فى لفظ آخر لم يكن اللّه ليجمع امتى على خطاء و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) كونوا مع الجماعة و يد اللّه على الجماعة و نحو ذلك فنفس الاجماع بما هو هو يكون حجة شرعا عندهم كحجية خبر الثقة و نحوه‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست