responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 228

(و مما يدل) على ظهور الآية فى وجوب التفقه و الانذار استشهاد الامام بها على وجوبه فى اخبار كثيرة منها ما عن الفضل بن شاذان فى علله عن الرضا (عليه السلام) فى حديث قال انما امروا بالحج لعلة الوفادة الى اللّه و طلب الزيادة و الخروج عن كل ما اقترف العبد الى ان قال و لاجل ما فيه من التفقه و نقل اخبار الائمة (عليهم السلام) الى كل صفح و ناحية كما قال اللّه عزّ و جل‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ الآية و منها ما ذكره فى ديباجة المعالم من رواية على بن حمزة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول تفقهوا فى الدين فان من لم يتفقه منكم فى الدين فهو اعرابى فان اللّه عزّ و جل يقول‌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا الآية و منها ما رواه فى الكافى فى باب ما يجب على الناس عند مضى الامام (عليه السلام) عن صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) اذا حدث على الامام حدث كيف يصنع الناس قال اين قول اللّه عزّ و جل‌ فَلَوْ لا نَفَرَ الآية قال هم فى عذر ما داموا فى الطلب و هؤلاء الذين ينتظرونهم فى عذر حتى يرجع اليهم اصحابهم و منها صحيحة عبد الاعلى قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول العامة ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال من مات و ليس له امام مات ميتة جاهلية قال الحق و اللّه قلت فان اماما هلك و رجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلك قال لا يسعه ان الامام اذا مات وقعت حجة وصيه على من هو معه فى البلد و حق النفر على من ليس بحضرته اذا بلغهم ان اللّه عزّ و جل يقول‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ الآية و منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و فيها قلت ا فيسع الناس اذا مات العالم ان لا يعرفوا الذى بعده فقال اما اهل هذه البلدة فلا يعنى اهل المدينة و اما غيرها من البلد ان فبقدر مسيرهم ان اللّه عزّ و جل يقول‌ فَلَوْ لا نَفَرَ الخ و منها صحيحة البزنطى المروية فى قرب الاسناد عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام)


[فى بيان الاخبار التى تدل على ظهور آية النفر فى وجوب التفقه و الانذار]

(حاصل ما افاده) (قدس سره) انه يؤيد كون الآية ظاهرة فى وجوب النفقة و الانذار استشهاد الامام (عليه السلام) بها على وجوبه فى اخبار كثيرة (منها) ما عن الفضل بن شاذان فى علله عن الرضا (عليه السلام) فى حديث قال انما امروا بالحج لعلة الوفادة اى‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست