responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 226

(ثالثها) ان التفقه راجع الى النافرة و التقدير ما كان لجميع المؤمنين ان ينفروا الى النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و يخلو ديارهم و لكن لينفر اليه من كل ناحية طائفة لتسمع كلامه و تتعلم الدين منه ثم ترجع الى قومها فتبين لهم ذلك و ينذرهم عن الجبائى قال و المراد بالنفر هنا الخروج لطلب العلم انتهى و يؤيد هذا التفسير بعض الاخبار الذى يأتى ذكره عن قريب فعلى هذا التفسير الثالث فلا كلام فى ان التفقه و الانذار من وظيفة النافرين.

[فى الجواب عن الاشكال الوارد على آية النفر]

(قوله قلت اولا انه ليس فى صدر الآية دلالة على ان المراد النفر الى الجهاد الخ) و قد اجاب (قدس سره) عن الاشكال المذكور بوجوه:

(الاول) انه ليس فى صدر الآية دلالة على ان المراد النفر الى الجهاد لاحتمال ان يكون المراد منها بيان كون التفقه و تحصيل الاحكام الشرعية واجبا كفائيا لا عينيا و مجرد ذكر الآية فى آيات الجهاد لا يدل على ان يكون المراد النفر الى الجهاد.

(و الثانى) لو سلمنا ان المراد بالنفر هو النفر الى الجهاد لكن تقييد الفرقة بالطائفة انما هو لاجل التفقه لان غرضه تعالى هو الجهاد و دفع الكفار سواء ذهبوا جميعا ام طائفة خاصة و حينئذ فالتقييد بالطائفة من جهة التفقه فالتفقه غاية لايجاب النفر على طائفة من كلام قوم لا لايجاب اصل النفر فعلى هذا الجواب الثانى ان الضمير فى قوله تعالى‌ لِيَتَفَقَّهُوا و لِيُنْذِرُوا راجع الى النافرين.

(و الثالث) انه قد فسر الآية بان المراد نهى المؤمنين عن نفر جميعهم الى الجهاد كما يظهر من قوله و ما كان المؤمنون لينفروا كافة و امر بعضهم بان يتخلفوا عند النبى (صلّى اللّه عليه و آله) و لا يخلوه وحده فيتعلموا مسائل حلالهم و حرامهم حتى ينذروا قومهم النافرين اذا رجعوا اليهم و قد اشرنا الى ذلك التفسير الثالث نقلا عن المجمع و الحاصل ان ظهور الآية فى وجوب التفقه و الانذار مما لا ينكر فلا محيص عن حمل الآية عليه و يؤيد هذا ان اللام موضوعة للغاية لا للفائدة و استعمالها فى بعض المواضع للفائدة للقرينة لا يستلزم حملها عليها مطلقا مع ان الاصل الحقيقة.

(قوله و ان لزم مخالفة الظاهر فى سياق الآية الخ) هذا بناء على ان صدر

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست