responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 220

(و من جملة الآيات) قوله تعالى فى سورة البراءة فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ الآية دلّت على وجوب الحذر عند انذار المنذرين من دون اعتبار افادة خبرهم العلم لتواتر او قرينة فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد اما وجوب الحذر فمن وجهين‌ (احدهما) ان لفظة لعلّ بعد انسلاخه عن معنى الترجّى ظاهرة فى كون مدخوله محبوبا للمتكلم و اذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه اما لما ذكره فى المعالم من انه لا معنى لندب الحذر اذ مع قيام المقتضى يجب و مع عدمه لا يحسن و اما لان رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالاجماع المركب لان كل من اجازه فقد اوجبه‌ (الثانى) ان ظاهر الآية وجوب الانذار لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة لو لا فاذا وجب الانذار افاد وجوب الحذر لوجهين احدهما وقوعه غاية للواجب فان الغاية المترتبة على فعل الواجب مما لا يرضى الآمر بانتفائه سواء كان من الافعال المتعلقة للتكليف ام لا كما فى قولك تب لعلك تفلح و اسلم لعلك تدخل الجنة و قوله تعالى‌ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‌ الثانى انه اذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول و إلّا لغا الانذار و نظير ذلك ما تمسك به فى المسالك على وجوب قبول قول المرأة و تصديقها فى العدة من قوله تعالى‌ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ‌ فاستدل بتحريم الكتمان و وجوب الاظهار عليهن على قبول قولهن بالنسبة الى ما فى الارحام.


[من الآيات التى استدل بها على حجية خبر الواحد آية النفر.]

(اقول) و من الآيات التى استدل بها على حجية خبر الواحد آية النفر و هى قوله تعالى فى سورة التوبة قبل ان تنتهى بآيات‌ (وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌).

(و تقريب) الاستدلال لهذه الآية الشريفة من وجوه‌ (الاول) ان كلمة لعلّ بعد انسلاخها عن معنى الترجى المستحيل فى حقه سبحانه ظاهرة فى الطلب و محبوبية مدخولها للمتكلم و اذا ثبت محبوبية التحذر ثبت وجوبه عقلا و شرعا (اما عقلا) فلانه‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست