responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 213

(و منها) ان المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة اللّه و لو بالصغائر فكل من كذلك أو احتمل فى حقه ذلك وجب التبين فى خبره و غيره ممن يفيد قوله العلم لانحصاره فى المعصوم او من هو دونه فيكون فى تعليق الحكم بالفسق اشارة الى ان مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به لاحتمال فسقه لان المراد بالفاسق الفاسق الواقعى لا المعلوم فهذا وجه آخر لافادة الآية حرمة اتباع غير العلم لا يحتاج معه الى التمسك فى ذلك بتعليل الآية كما تقدم فى الايراد الثانى من الايرادين الاولين و فيه ان ارادة مطلق الخارج عن طاعة اللّه من اطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا فالمراد به اما الكافر كما هو الشائع اطلاقه فى الكتاب حيث انه يطلق غالبا فى مقابل الايمان و اما الخارج عن طاعة اللّه بالمعاصى الكبيرة الثابتة تحريمها فى زمان نزول هذه الآية و المرتكب للصغيرة غير داخل تحت اطلاق الفاسق فى عرفنا المطابق للعرف السابق مضافا الى قوله تعالى‌ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‌ مع انه يمكن فرض الخلو عن الصغيرة و الكبيرة اذا علم منه التوبة من الذنب السابق و به يندفع الايراد المذكور حتى على مذهب من يجعل كل ذنب كبيرة و اما احتمال فسقه بهذا الخبر للكذب به فهو غير قادح لان ظاهر قوله ان جاءكم فاسق بنبإ تحقق الفسق قبل النبأ لا به فالمفهوم يدل على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ و احتمال فسقه به.


[فى بيان ان المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة اللّه و لو بالصغائر]

(و من الاشكالات) ان الفاسق هو مطلق الخارج عن طاعة اللّه و لو بارتكاب صغيرة من الصغائر فيقابله العادل و هو الذى لم يخرج من طاعة اللّه و لو بارتكاب الصغيرة (و من المعلوم) افادة قول مثله للعلم بالواقع لانحصاره بالمعصوم و من يتلو تلوه فلا يمكن الاستدلال بالمفهوم لحجية خبر غير المعصوم فيمن يحتمل فى حقه العصيان هذا محصل الاشكال الذى تعرض له (قدس سره).

(قوله او من هو دونه) قيل ان من هو دون المعصوم لا يفيد قوله العلم اذ يحتمل فى حقه الخروج عن طاعة اللّه و لو بفعل الصغائر فالاولى عدم ذكر قوله او من‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست