responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 209

(و منها) ان مفهوم الآية غير معمول به فى الموضوعات الخارجية التى منها مورد الآية و هو اخبار الوليد بارتداد طائفة و من المعلوم انه لا يكفى فيه خبر العادل بل لا اقل من اعتبار العدلين فلا بد من طرح المفهوم لعدم جواز اخراج المورد و فيه ان غاية الامر لزوم تقييد المفهوم بالنسبة الى الموضوعات بما اذا تعدد المخبر العادل فكل واحد من خبرى العدلين فى البينة لا يجب التبيّن فيه و اما لزوم اخراج المورد فممنوع لان المورد داخل فى منطوق الآية لا مفهومها و جعل اصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبيّن اذا كان المخبر به فاسقا و لعدمه اذا كان المخبر به عادلا لا يلزم منه الا تقييد الحكم فى طرف المفهوم و اخراج بعض افراده و هذا ليس من اخراج المورد المستهجن فى شي‌ء.


[من الاشكالات التى تختص بآية النبأ هو ان مفهومها غير معمول به فى الموضوعات الخارجية التى منها مورد الآية.]

(و من الاشكالات) التى تختص بآية النبأ هو انه يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم مع ان العام يكون نصا فى المورد و لا يمكن تخصيصه بما عدى المورد فان مورد نزولها انما هو الاخبار عن الارتداد الذى لا يكاد يثبت إلّا بالعلم الوجدانى او البينة العادلة كما هو الشأن فى جميع الموضوعات الخارجية فانه لا تثبت بخبر الواحد الا ما قام الدليل بالخصوص عليه و إلّا فحجية الخبر الواحد تختص بالاحكام فلا بد من تقيد عموم المفهوم بما ينطق على المورد و حيث ان المورد مما لا يقبل فيه خبر الواحد فلا يدل المفهوم على حجية خبر العدل فلا بد من طرح المفهوم رأسا

(و قد اجيب عنه) بان المورد داخل فى عموم الكبرى فى طرف المنطوق و هى قوله تعالى‌ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‌ الخ فان خبر الفاسق لا اعتبار به لا فى الموضوعات و لا فى الاحكام و اما المفهوم فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود و التحقق لانه لم يرد فى مورد اخبار العادل بالارتداد بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم ساير العمومات الابتدائية التى لم ترد فى مورد خاص القابلة للتخصيص باىّ مخصص فلا مانع من تخصيص عموم المفهوم بما عدى الخبر الواحد القائم على الموضوعات الخارجية و لا فرق بين المفهوم و العام الابتدائى سوى ان المفهوم كان مما تقتضيه‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست