responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 200

الشرعى الثابت بهذه الآية للمخبر به اذا كان خبرا.

(و بعبارة اخرى) الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الذى لم يثبت موضوع الخبرية له إلّا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر لان الحكم لا يشمل الفرد الذى يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر (و من هنا) يتجه ان يقال ان ادلة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة لان الاصل لا يدخل فى موضوع الشاهد الا بعد قبول شهادة الفرع.

[فى بيان ان التعبد بحجية الخبر يتوقف على ان يكون المخبر به بنفسه حكما شرعيا او ذا اثر شرعى‌]

(فتبين مما ذكر) ان التعبد بحجية الخبر يتوقف على أن يكون المخبر به بنفسه حكما شرعيا أو ذا أثر شرعى مع قطع النظر عن الحجية ليصح التعبد بها بلحاظه فان التعبد بحجية الخبر فيما لم يكن المخبر به حكما شرعيا و لا ذا أثر شرعى لغو محض و عليه فدليل الحجية لا يشمل مثل أخبار الشيخ عن خبر المفيد لان المخبر به و هو خبر المفيد ليس حكما شرعيا و لا ذا اثر شرعى مع قطع النظر عن دليل الحجية و هذا الاشكال جار فى اخبار جميع سلسلة الرواة الا الاخير الذى ينقل عن المعصوم (عليه السلام) فان المخبر به فى خبره هو قول المعصوم (عليه السلام) فلا محالة يكون حكما شرعيا من وجوب أو حرمة أو غيرهما كما هو ظاهر.

(و لا يخفى عليك) ان هذا الاشكال يسقط من أصله على القول بان المجعول فى باب الطرق و الامارات هو الكاشفية و الطريقية بتتميم الكشف بمعنى ان الشارع يعتبر الكاشف الناقص كاشفا تاما و الامارة الغير العلمية علما اذ عليه يكون التعبد ناظرا الى نفس الطريقية و الكاشفية من دون حاجة الى كون المؤدى حكما شرعيا أو ذا اثر شرعى نعم على القول بان المجعول فى باب الطرق و الامارات هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع يرد الاشكال المذكور بان التنزيل المذكور متوقف على ان يكون المؤدى حكما شرعيا او ذا أثر شرعى و إلّا فلا معنى لتنزيله منزلة الواقع.

(و اما على القول الاول) من ان المجعول هو الطريقية و الكاشفية فلا حاجة الى اعتبار كون المؤدى حكما شرعيا او ذا اثر شرعى اذا التعبد ناظر الى نفس الطريقية و الكاشفية لا الى المؤدى غاية الامر انه يلزم ان لا يكون التعبد المذكور لغوا

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست