responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 187

[فى دفع التنافى بين المفهوم و التعليل‌]

(و بعبارة اخرى) غرض البعض المذكور دفع التنافى بين المفهوم و التعليل و دفع الايراد الثانى المبنى عليه من جهة ان التنافى بينهما انما يكون اذا كان المراد بالجهالة هو عدم العلم الشامل لخبر العادل و اما اذا كان المراد السفاهة و فعل ما لا يجوز فعله عند العقلاء فلا تشمل خبر العادل لان العمل بخبر العادل لا يكون سفاهة قطعا بدليل قوله تعالى‌ فَتُصْبِحُوا الآية بدعوى ان الندامة انما تحصل بفعل ما يكون سفاهيا غير مجوّز عند العقلاء لا بغيره و لو كان المراد من الجهالة الغلط فى الاعتقاد يعنى لو كان المراد منها عدم العلم الذى يكون مخالفا للواقع احيانا لدلت الآية على عدم جواز الاعتماد على الشهادة و الفتوى و غيرهما لجريان التعليل فيها.

(قوله و فيه مضافا الى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة الخ) حاصل ما اورد عليه الشيخ (قدس سره) مضافا الى كون الجهالة بمعنى السفاهة خلاف ظاهر لفظ الجهالة ان الاقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا اذا العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها فالآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم لعلة هى كونه فى معرض المخالفة للواقع.

(ثم) ان الشيخ (قدس سره) قد ذكر فيما تقدم معنى آخر للجهالة يحصل به التفصى ايضا و هو ان يكون المراد من التبين فى قوله تعالى‌ فَتَبَيَّنُوا هو الظهور و الانكشاف الاطمينانى لا التبين العلمى و يكون المراد من الجهالة ما يقابل الظهور و الانكشاف الاطمينانى فيختص التعليل بخبر الفاسق فقط و لا يعم خبر العادل كى ينافى المفهوم فان خبر العادل مما يورث الانكشاف الاطمينانى غالبا بخلاف خبر الفاسق.

(و اما جواز الاعتماد على الفتوى و الشهادة) فلا يجوز قياسهما بحجية خبر الواحد بمعنى ان الاعتماد عليهما ليس من جهة ان مفهوم الآية تدل على حجية خبر العادل رواية كان او الفتوى او الشهادة بل الاعتماد عليهما لما تقدم فى توجيه كلام ابن قبة من ان الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع احيانا كالفتوى و الشهادة قد يحسن‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست