responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 171

تكون عند العمل بخبر الفاسق لا مطلقا فلا يحتمل الوجوب النفسى فى التبين و ذلك واضح.

[فى بيان ان الامر بالتبين للوجوب الشرطى لا النفسى‌]

(و قد اشار الشيخ (قدس سره)) الى ما ذكرنا من كون الامر بالتبين للوجوب الشرطى لا النفسى بقوله و الدليل على كون الامر بالتبين واجبا شرطيا لا نفسيا مضافا الى انه المتبادر عرفا لان المتبادر من مادة التبين هو الاستكشاف به عن خبر الفاسق من حيث صدقه و كذبه و هذا ليس الامن حيث العمل بخبر الفاسق فيكون الامر بالتبين واجبا شرطيا لا نفسيا و هذا واضح.

و مضافا الى ان الاجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسى للتبين فى خبر الفاسق بل وجوبه شرط للعمل بخبر الفاسق و انما اوجب التبين من اوجبه عند ارادة العمل به لا مطلقا هو ان التعليل فى الآية بقوله تعالى‌ أَنْ تُصِيبُوا الخ لا يصلح ان يكون تعليلا للوجوب النفسى لان اصابة القوم بالجهالة انما تكون عند العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبين الخلاف و من المعلوم ان هذا لا يصلح إلّا علة لحرمة العمل بدون التبين فهذا اى حرمة العمل بخبر الفاسق بدون التبين هو المعلول و مفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون التبين.

(قوله من ظهور الامر بالتبين) وجه الظهور ما هو المقرر فى محله من ان مفاد الامر المجرد عن القرينة هو الوجوب النفسى.

(قوله فى امثال المقام) من نظائره نزح الدلاء فى باب المنزوحات فان وجوبه او استحبابه مشروط بمقام العمل‌ (قوله و الدليل) مبتدأ خبره‌ (قوله هو ان التعليل).

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست