responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 16

(فان قلت) ان مجرد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبولية الخبر لبقاء احتمال خطاء العادل فيما اخبر و ان لم يتعمد الكذب فيجب التبين فى خبر العادل ايضا لاحتمال خطائه و سهوه و هو خلاف الآية المفصلة بين العادل و الفاسق غاية الامر وجوبه فى خبر الفاسق من وجهين و فى العادل من جهة واحدة (قلت) اذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ينتفى احتمال خطائه و غفلته و اشتباهه باصالة عدم الخطاء فى الحس و هذا اصل عليه اطباق العقلاء و العلماء فى جميع الموارد نعم لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطاء و الاشتباه لم يعبأ بخبره لعدم جريان اصالة عدم الخطاء و الاشتباه و لذا يعتبرون فى الشاهد و الراوى الضبط و ان كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الاجماع إلّا ان المنصف يشهد بأن اعتبار هذا فى جميع موارده ليس لدليل خارجى مخصص لعموم آية النبأ و نحوها مما دل على وجوب قبول قول العادل بل لما ذكرنا من ان المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمده الكذب لا تصويبه و عدم تخطئته او غفلته.


[فى الاشكال على دلالة آية النبأ و الجواب عنه‌]

(اقول) حاصل ما افاده قدس سر من السؤال ان مجرد دلالة آية النبأ على ما ذكر من انه لا يجب التبين فى خبر العادل بالتقريب الذى تقدم ذكره لا يوجب قبول خبر العادل فيما اخبر و ان لم يتعمد الكذب لبقاء احتمال خطائه و سهوه فيجب التبين فى خبر العادل ايضا حسيا كان او حدسيا و وجوب التبين فى خبر العادل خلاف ظاهر الآية الشريفة لان ظاهرها يدل على وجوب التبين فى خبر الفاسق دون العادل‌ (غاية الامر) وجوب التبين فى الفاسق من وجهين اى من جهة احتمال تعمد الكذب و من جهة احتمال الخطاء و فى العادل من جهة واحدة اى لاحتمال خطائه و سهوه.

(قوله قلت اذا ثبت بالآية الخ) ملخص الجواب عن السؤال المذكور اذا ثبت بآية النبأ بقرينة التفصيل بين العادل و الفاسق حين الاخبار و بقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق بالتقريب الذى تقدم ذكره تفصيلا عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذب العادل لا وجوب البناء على اصابته.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست