responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 137

(اما المقدمة الاولى) فهى التى عقد لها مسئلة حجية اخبار الآحاد فمرجع هذه المسألة الى ان السنة اعنى قول الحجة او فعله او تقريره هل تثبت بخبر الواحد ام لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر و القرينة و من هنا يتضح دخولها فى مسائل اصول الفقه الباحثة عن احوال الادلة و لا حاجة الى تجشم دعوى ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن احوال الدليل ثم اعلم ان اصل وجوب العمل بالاخبار المدونة فى الكتب المعروفة مما اجمع عليه فى هذه الاعصار بل لا يبعد كونه ضرورى المذهب و انما الخلاف فى مقامين.

(احدهما) كونها مقطوعة الصدور او غير مقطوعة فقد ذهب شرذمة من متأخرى الاخباريين فيما نسب اليهم الى كونها قطعية الصدور و هذا قول لا فائدة فى بيانه و الجواب عنه الا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم و إلّا فمدعى القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه و قد كتبنا فى سالف الزمان فى رد هذا القول رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه و بيان ضعفها بحسب ما ادى اليه فهمى القاصر.

(الثانى) انها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص ام لا فالمحكى عن السيد و القاضى و ابن زهرة و الطبرسى و ابن ادريس (قدس سرهم) المنع و ربما نسب الى المفيد حيث حكى عنه فى المعارج انه قال ان خبر الواحد القاطع للعذر هو الذى يقترن اليه دليل يفضى بالنظر الى العلم و ربما يكون ذلك اجماعا او شاهدا من عقل و ربما ينسب الى الشيخ كما سيجى‌ء عند نقل كلامه و كذا الى المحقق بل الى ابن بابويه بل فى الوافية انه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة و هو عجيب.


[فى بيان الخلاف فى حجية الخبر الواحد فى المقامين‌]

(يعنى) ان المقصود بالبحث فى المقام هو الامر الاول و هو صدور الخبر من المعصوم (عليه السلام) و المتكفل لاثبات هذه الجهة هى الادلة الدالة على حجية الخبر الواحد كما قال (قدس سره) فهى التى عقد لها مسئلة حجية اخبار الآحاد.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست