responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 118

فيحصل من مجموع المحصل له و المنقول اليه الذى فرض بحكم المحصل من حيث وجوب العمل به تعبدا القطع فى مرحلة الظاهر باللازم و هو قول الامام (عليه السلام) أو وجود دليل معتبر الذى هو ايضا يرجع الى حكم الامام (عليه السلام) بهذا الحكم الظاهرى المضمون لذلك الدليل لكنه ايضا مبنى على كون مجموع المنقول من الاقوال و المحصل من الامارات ملزوما عاديا لقول الامام (عليه السلام) أو وجود الدليل المعتبر و إلّا فلا معنى لتنزيل المنقولة منزلة المحصل بادلة حجية خبر الواحد كما عرفت سابقا و من ذلك ظهر ان ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا فى مسئلة حجية الاجماع المنقول و لا قولا بحجيته فى الجملة من حيث انه اجماع منقول.

و انما يرجع محصله الى ان الحاكى للاجماع يصدق فيما يخبره عن حس فان فرض كون ما يخبره عن حسه ملازما بنفسه او بضميمة امارات أخر لصدور الحكم الواقعى او مدلول الدليل المعتبر عند الكل كانت حكايته حجة لعموم أدلة حجية الخبر فى المحسوسات و إلّا فلا و هذا يقول به كل من يقول بحجية الخبر فى الجملة و قد اعترف بجريانه فى نقل الشهرة و فتاوى آحاد العلماء و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام فى المتواتر المنقول و ان نقل التواتر فى خبر لا يثبت حجيته و لو قلنا بحجية خبر الواحد لان التواتر صفة فى الخبر تحصل باخبار جماعة تفيد العلم للسامع‌


[فى بيان اعتراض الشيخ (قدس سره) على المحقق التسترى‌]

(اقول) قد ذكر ان مقتضى الانصاف ان اتفاق من يمكن تحصيل فتاويهم على امر لا يستلزم عادة موافقة قول الامام (عليه السلام) و لا وجود الدليل المعتبر فحينئذ لم يبق فى المقام إلّا أن يحصل المجتهد امارات أخر من أقوال باقى العلماء و غيرها من القرائن الخارجية ليضيفها الى السبب المنقول و هو اتفاق من يمكن تحصيل فتاويهم حتى يحصل من مجموع المحصل له و المنقول اليه الذى فرض بحكم المحصل من حيث وجوب العمل به تعبدا القطع فى مرحلة الظاهر باللازم و هو قول الامام (عليه السلام) او وجود دليل معتبر الذى هو ايضا يرجع الى حكم الامام (عليه السلام) بهذا الحكم الظاهرى المضمون لذلك الدليل لكن اضافات ساير

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست