(فهنا مقامان) الاول حجيته بالاعتبار الاول و هى مبتنية من جهتى الثبوت و الاثبات على مقدمات: الاولى دلالة اللفظ على السبب و هذه لا بد من اعتبارها و هى محققة ظاهرا فى الالفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف و قد يشتبه الحال اذا كان النقل بلفظ الاجماع فى مقام الاستدلال لكن من المعلوم ان مبناه و مبنا غيره ليس على الكشف الذى يدعيه جهال الصوفية و لا على الوجه الاخير الذى ان وجد فى الاحكام ففى غاية الندرة مع انه على تقدير بناء الناقل عليه و ثبوته واقعا كاف فى الحجية فاذا انتفى الامر ان تعيّن ساير الاسباب المقررة و اظهرها غالبا عند الاطلاق حصول الاطلاع بطريق القطع او الظن المعتد به على اتفاق الكل فى نفس الحكم و لذا صرح جماعة منهم باتحاد معنى الاجماع عند الفريقين و جعلوه مقابلا للشهرة و ربما بالغوا فى أمرها بانها كادت تكون اجماعا و نحو ذلك و ربما قالوا ان كان هذا مذهب فلان فالمسألة اجماعية و اذا لوحظت القرائن الخارجية من جهة العبارة و المسألة و النقلة و اختلف الحال فى ذلك فيؤخذ بما هو المتيقن او الظاهر و كيف كان فحيث دل اللفظ و لو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق المعتبر كان معتبرا و إلّا فلا.
[فى نقل كلام المحقق التسترى فى وجه حجية الاجماع]
(اقول) هاهنا مقامان (الاول) حجية الاجماع بالاعتبار الاول و هو كونه حجة باعتبار نقل السبب الكاشف و لم ينقل الشيخ (قدس سره) من كلام المحقق اعلى اللّه مقامه المقام الثانى و لكن احتمل بعض ان المراد من المقام الثانى عدم حجية الاجماع بالاعتبار الثانى و هو ما انكشف للناقل من السبب بحسب ادعائه
(و كيف كان) ان حجيته مبتنية من جهتى الثبوت و الاثبات على مقدمات و المراد من جهة الثبوت ثبوت دلالة اللفظ على السبب بان كان لفظ الاجماع او غيره من ساير الالفاظ دالا على اتفاق جماعة يلازم قولهم قول الامام (عليه السلام) عادة و المتكفل لها المقدمة الاولى (و المراد) من جهة الاثبات اثبات حجية نقل السبب المذكور و اثبات استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك و المتكفل لهذه الجهة المقدمة