responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 8

- و كذلك لا بد و ان يراد منه الحكم الفعلى اذ لا اثر للقطع و الظن او الشك فى الحكم الانشائى و علي ذلك فلا وجه لتثليث الاقسام كما افاده الشيخ (ره) بل الصحيح ان يجعل التقسيم ثنائيا

بان يقال ان المكلف اذا التفت إلى حكم شرعي واقعى او ظاهرى متعلق به او بمقلديه فاما ان يحصل له القطع به اولا و على الثانى لا بد من انتهائه الى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة و إلّا فالرجوع الى الاصول العملية العقلية من قبح العقاب بلا بيان و الاشتغال و التخيير بحسب اختلاف الموارد ثم قال و ان ابيت الا عن تثليث الاقسام فالأولى ان يقال ان المكلف اما يحصل له القطع أو لا و علي الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر أولا لأن لا يتداخل الاقسام الى آخر ما قال فى الكفاية هذا حاصل ما افاده بتوضيح منا

لا يخفى عليك ان السبب لعدول صاحب الكفاية عمّا فى الرسالة هو لزوم التعميم من حيث الواقع و الظاهر و لزوم التخصيص من حيث الفعلية و الوجه فى كونها سببا لذلك عدم امكان ارادة الاعم من الواقع و الظاهر من الحكم الواقع فى الرسالة اذ ارادتهما يستلزم التكرار المستهجن لان مفاد الامارات و الاصول الشرعية داخل فى الحكم الظاهرى المقطوع به فلا مقابلة حقيقة و اما الثانى فلاستلزامه جمع الحكمين الفعليين فى موارد الامارات و الاصول الشرعية فلا يتصور ترتيب الحكم الفعلى على الظن بالحكم الفعلى او الشك فيه فان الظن بالفعليين و الشك فيهما كالقطع بهما محال لان الملتفت الى تقابل الحكمين الفعليين كما يستحيل منه القطع بهما كذلك يستحيل منه الظن بهما او احتمالهما معا بخلاف ما اذا اريد من الحكم التعميم من حيث الواقع و الظاهر و خصوص الفعلى فافهم‌

الحاصل ان البالغ الذى وضع عليه فلم التكليف اذا التفت فى مقام الاستنباط و استخراج الحكم فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشك اما القطع فهو حجة من قبل نفسه من غير ان يكون بجعل جاعل او اعتبار معتبر و اما الشك فهو غير قابل للحجية و الكاشفية اصلا و الوجه واضح و اما الظن فهو متوسط بينهما فان قام دليل على-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست