responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 71

- بلا شبهة و اما على فرض عدم تحققه فيها فلا يوجب استحقاق العقاب فلا معنى لتوسط العقاب بين الصغيرة و الكبيرة فتبين ان الحكم بفسق المتعاطى و كونه مستحقا للعقاب المتوسط ليس إلّا تحكما و تخرصا على الغيب.

«بقى الكلام فى بيان الثمرة للبحث عن التجرى»

و قد تعرض لها بعض المحققين بما لا يخلو عن اشكال حيث ذكروها بما حاصله ان قبح التجرى ان كان ذاتية و مبعدا لو قامت امارة معتبرة على حرمة شى‌ء فلا اشكال فى عدم صلاحية العمل المتجرى به حينئذ للمقربية و لو مع اتيانه برجاء مطلوبيته واقعا من جهة انه مع قبحه فعلا و مبعديته يستحيل صلاحيته للمقربية و اما على مختار الشيخ (قدس سره) فيمكن التقرب بمثله باتيانه برجاء المطلوبية الواقعية اذ لا تنافى بين كشفه عن سوء سريرته و بين صلاحيته للمقربية و توهم مانعية سوء سريرته حينئذ عن مقربية عمله كما فى عمل الكافر الماتي بقصد التقرب بناء على عدم مانعية الكفر ممنوع اذ يحتاج مثله إلى قيام دليل عليه و اما على مختار الكفاية فيمكن الالتزام ايضا بصحة عمله و صلاحيته للمقربية اذ بعد عدم سراية القبح الى نفس العمل و وقوفه علي نفس العزم على المعصية فلا قصور فى صلاحية عمله للمقربية اللهم إلّا ان يقال بان قوام مقربية الاعمال بعد ان كان بقصدها فلا محالة يكون مبعدية قصده مانعا عن مقربية عمله فتامل.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست