responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 64

- و لا يخفى عليك انه يمكن توجيه بعض الاخبار الدالة على العقاب مثل ما ورد فى الخلود بان يقال ليس خلود المؤمن لاجل مجرد القصد بل لاقترانه بالايمان و يدعى ان الايمان سبب للخلود و كذلك ليس خلود الكفار لاجل نيتهم بل لاقترانها بالكفر و يدعى ان اثر الكفر هو الخلود و مثل ما ورد فى العقاب علي فعل بعض المقدمات بقصد الحرام كغارس الخمر و غيره بان يقال بانا نلتزم بمضمونه و نقول ان فعل مقدمة الحرام بقصد التوصل الى الحرام حرام كما ذهب اليه صاحب الفصول (قدس سره) و استظهره من الرواية و ان حرمتها نفسية فلو فعل لاجل التوصل الى الحرام و لم يقع التوصل اليه فعل حراما نفسيا و كان معاقبا هذا.

[فى تفسير الاعانة على الحرام‌]

قوله و يؤيده قوله تعالى‌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ الآية انما جعل الشيخ (قدس سره) هذه الآية الشريفة مع ما بعدها تأييدا لا دليلا لعدم ظهورها فى المدعى اذ يمكن توجيه بعضها فيقال ان المراد بالذين يحبون فى الآية الكفار اذ المؤمن لا ينبغى ان يحب شيوع الفاحشة فى الذين آمنوا و فى آية ان تبدوا ان الحساب غير العقاب و فى آية تلك الدار الآخرة ان المراد ليس الارادة المجردة بل اظهار آثار العلو و الفساد و ثمراتها فتامل.

قوله حيث عممه بعض الاساطين لاعانة نفسه على الحرام و لعله لتنقيح المناط لا بالدلالة اللفظية اقول ان القائل بالتعميم هو المحقق الشيخ جعفر النجفى كاشف الغطاء حيث قال بان المراد من الاعانة فى قوله تعالى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ هو الاعم مما يكون اعانة و مقدمة لفعل الغير و ما يكون مقدمة لفعل المعين نفسه و لعل هذا المعنى الى التعميم فى موضوع الاعانة منه (ره) لتنقيح المناط اذ المناط فى حرمة الاعانة كونها وصلة الى فعل الحرام و هو موجود فى كلتا الاعانتين لا بالدلالة اللفظية لان الظاهر من الآية الشريفة هو النهى عن اعانة الغير و فيه ما فيه من ان اتيان الفاعل للحرام بما يعينه عليه لا يطلق عليه الاعانة على الاثم عرفا و المتبادر منها اعانة الغير علي فعله المحرم.

ثم انه هل يعتبر فى تحقق الاعانة قصد حصول الحرام او لا فيه اقوال:-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست