و انما الخلاف فى قيامها مقام القطع الموضوعى بنفس تلك الادلة و الاقوال فيه ثلاثة:
احدها قيامها مقامه بجميع اقسامه من المأخوذ بنحو الصفتية او الكاشفية جزء للموضوع و تمام الموضوع.
ثانيها ما يقابل هذا القول و هو عدم قيامها مقامه بجميع اقسامه و هذا مختار صاحب الكفاية.
ثالثها هو القول بقيامها مقام المأخوذ فى الموضوع بنحو الكاشفية و عدم قيامها مقام المأخوذ على نحو الصفتية سواء كان جزء الموضوع او تمامه و هذا هو مختار الشيخ (قدس سره) و تبعه فى ذلك جماعة منهم المحقق النائيني و هو الاظهر دليلا.
ثم ان البحث يقع فى مقامين الاول فى جواز قيام الامارات الشرعية مقام العلم. فاعلم انه لا شبهة فى جواز قيام الامارات الشرعية مقام القطع الطريقى المحض و الموضوعى على وجه الطريقية و الكشفية لان المناط فى هذين القسمين من الاقسام انما هو حصول الانكشاف و الطريقية و هذا المناط بعينه موجود فى الامارة ايضا بعد ان جعلها الشارع طريقا إلى الواقع فكان الامارة بمقتضى الدليل الدال على اعتبارها قائمة مقامهما.
الثانى فى جواز قيام بعض الاصول مقامهما و المراد من الاصول التى تقوم مقامهما الاصول المحرزة و هى التي اخذ فى موضوعها الشك و كانت ناظرة الى الواقع مثل الاستصحاب و قاعدة التجاوز و الفراغ بناء على عدم كونها من الامارات و الظاهر ان الاصول التى كانت من هذا القبيل بنفس دليل حجيتها تقوم مقامهما و تترتب عليهما آثارهما من المنجزية و المعذورية لان حكم الشارع فى ظرف الشك بالبناء على وفق الحالة السابقة على انها هى الواقع يكون بيانا و يرتفع به قبح العقاب بلا بيان فيكون منجز او معذرا.
و اما الاصول الغير المحرزة التي ليس لها نظر الى الواقع بل هى وظيفة فى-