الى غير ما ثبت حجيته بالاجماع مع ان ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية انفسها إلّا ان يقال انها لا تشتمل انفسها.
قوله فتامل لعله اشارة الى انه يمكن ان يقال بشمولها لانفسها ايضا بناء على ان مناط النهى هو الظن و حينئذ فلا يوجد فرق بين الظن الحاصل منها و من غيرها قوله و بازاء هذا التوهم الخ و قد اشار الى هذا التوهم المحقق القمى فى القوانين و حاصله: يمكن ان نقول بخروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية من باب التخصص لا من باب التخصيص لان وجود القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم الى العلم
قوله و فيه ما لا يخفى و بيان ذلك ان صيرورتها مقطوعة الاعتبار اما قبل قيام الاجماع على حجيتها او بعده اما الاول فواضح الفساد و اما الثانى فلان بعد قيام الدليل يكون ظواهر الآيات الناهية و غيرها فى جهة واحدة مضافا الى ان قطعية الاعتبار لا يخرج الظن عن كونه ظنا هذا تمام الكلام فى الخلاف الاول من القسم الاول اعنى ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم.
هذا تمام الكلام فى الجزء الاول من شرح الفرائد و يتلوه الجزء الثانى و الثالث إن شاء اللّه و الحمد للّه اولا و آخرا و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و قد وقع الفراغ من طبعه يوم الخميس فى عاشر شهر صفر سنة الف و ثلاثمائة و ثمانين.