responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 300

- لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌ و لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ* و أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ و إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و لَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ*، و عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌ و غير ذلك مما لا يحصى بل و فى العبادات ايضا كثيرة مثل قوله‌ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ‌ و آيات التيمم و الوضوء و الغسل و هذه العمومات و ان ورد فيها اخبار فى الجملة إلّا انه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ فلاحظ و تتبع.


- لا ينحصر فى التمسك بها فى الاحكام بل لذلك البحث فوائد أخرى منها استعلام حال الاخبار المتعارضة و غيرها فى الحجية و عدمها بموافقة الكتاب و مخالفته كما فى الاخبار العلاجية قوله مثل قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ‌ ذكره هذا الآية الشريفة فى عداد آيات العبادة ليس على ما ينبغى و الجواب بان العبادة هنا بالمعنى المقابل للمعاملة بالمعنى الاخص غير جيد لأن كثيرا من الآيات التى ذكرها فى السابق من هذا القبيل و كذلك التوجيه بان الحكم المذكور ينفع فى العبادات و قد يكون مقدمة للعبادة من جهة وجوب ازالة النجاسة فى الصلاة مثلا ايضا كما ترى.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست