responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 289

- اما ان يبقى اثره و لو بعد العلم التفصيلى بوجود عدة مخصصات و اما ان لا يبقى فان بقى فلا يرتفع بالفحص و إلّا فلا مقتضى للفحص و يندفع هذه الشبهة بان المعلوم هو وجود مخالفات كثيرة فى الواقع فيما بايدينا بحيث يظهر تفصيلا بعد الفحص و اما وجود مخالفات فى الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم فحينئذ فلا يجوز العمل قبل الفحص لاحتمال وجود مخصص يظهر بعد الفحص و لا يمكن نفيه بالاصل لاجل العلم الاجمالى و اما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص فى الواقع ينفى بالاصل السالم عن العلم الاجمالى و الحاصل ان المصنف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب و السنة لا قبل الفحص و لا بعده.


- المخصص فى العمومات من جهة ثبوت العلم الاجمالى بوجود المخصصات فان العلم الاجمالى اما ان يبقي اثره و لو بعد العلم التفصيلى بوجود عدة مخصصات و اما ان لا يبقى فان بقى فلا يرتفع بالفحص و إلّا فلا مقتضى للفحص‌ قوله و يندفع هذه الشبهة توضيح دفع الشبهة ان المعلوم بالاجمال ينحل بعد الفحص عما بايدينا من الكتب اذ بعد الفحص عن الصوارف و المعارضات فيما بايدينا من الامارات و وجدان جملة منها وافية بالمقدار المتيقن من المعلوم بالاجمال ينحل العلم الاجمالى و الزائد عنه غير معلوم و يكون الشك بالنسبة اليه شكا بدويا يرجع فيه الى الاصل و يكون المقام مثل ما اذا قطع بوجود قطرة دم فى احد الإناءين المشتبهين فاذا قطعنا بعدم وجود الدم المعلوم بالاجمال فى احد الإناءين و احتملنا وجود نجاسة اخرى فيه فلا مانع فى الرجوع الى اصل الطهارة او استصحابه بالنسبة اليه و هذا واضح و مناط الجواب هو التقييد المعلوم بالاجمال بما فى ايدينا من الكتب و الامارات هذا حاصل ما افيد فى المقام.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست