responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 286

- التفسير بذلك من اهل البيت (عليهم السلام) و من ذلك ما ورد من ان المصلى اربعا فى السفر ان قرئت عليه آية القصر وجب عليه الاعادة و إلّا فلا و فى بعض الروايات ان قرئت عليه و فسرت له و الظاهر و لو بحكم اصالة الاطلاق فى باقى الروايات ان المراد بقوله تعالي لا جناح عليكم ان تقصروا بيان الترخيص فى اصل تشريع القصر و كونه مبنيا على التخفيف فلا ينافى تعين القصر على المسافر و عدم صحة الاتمام منه و مثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج الى التفسير بلا شبهة و قد ذكر زرارة و محمد بن مسلم للامام (عليه السلام) ان اللّه تعالى قال لا جناح و لم يقل افعلوا فاجاب (عليه السلام) بانه من قبيل قوله تعالى‌ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما و هذا ايضا يدل على تقرير الامام لهما فى التعرض لاستفادة الاحكام من الكتاب و الدخل و التصرف فى ظواهره و من ذلك استشهاد الامام (عليه السلام) بآيات كثيرة مثل الاستشهاد بحلية بعض النسوان بقوله تعالى‌ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ و فى عدم جواز طلاق العبد بقوله‌ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ و من ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى‌ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الآية الى غير ذلك مما لا يحصى‌


- على اصبعه مرارة ان هذا و اشباهه يعرف من كتاب اللّه ما جعل عليكم فى الدين من حرج ثم قال: امسح على المرارة فان فى احالة معرفة المسح عليها على كتاب اللّه اشارة الى عدم احتياج مثل ذلك الى السؤال من جهة وجوده فى ظاهر الكتاب نعم لا يخفى ان استفادة هذا الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة يحتاج الى تأمل دقيق نظرا الى ان المستفاد منها فى بادئ الرأى هو كونها دالة على نفى وجوب الحرج اعنى المسح على نفس الاصبع فيدور الامر ابتداء بين سقوط المسح رأسا و بين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح فهو بحسب الظاهر لا يدل على ما حكم به الامام (عليه السلام) لكن يعلم عند التأمل ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة فى المسح فهو ساقط دون اصل المسح فيصير نفى الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة فى المسح فيمسح على الاصبع المغطى فاذا احال الامام (عليه السلام) استفادة مثل هذا الحكم الى الكتاب فكيف يحتاج نفى وجوب الغسل او الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة.

قوله و فى بعض الروايات ان قرئت عليه و فسرت له‌ هذه الرواية رواها فى الوسائل-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست