responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 281

قوله اذ من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا يدل على ذلك سياق كثير من الاخبار المذكورة و غيرها كقوله (عليه السلام) فى الخبر يا جابر ان للقرآن بطنا و له ظهر و للظهر ظهر و ليس شي‌ء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ... الخبر فكلامه المذكور فى الاول و تعليله المذكور فى الآخر يدل علي ان المراد من التفسير ليس العمل بالظواهر اذ التفسير كما صرح به جمع من اهل اللغة و يشهد له التبادر هو كشف الغطاء و من المعلوم ان مجرد حمل اللفظ علي ما يقتضيه ظاهره بعد الفحص عن صارفه فى مظان وجوده لا يصدق عليه كشف الغطاء بل يسمى ترجمة و فرق ظاهر بين التفسير و الترجمة و لو سلم صدق التفسير علي مطلق حمل اللفظ على معناه و لو بما يقتضيه ظاهره العرفى إلّا ان المنهي عنه فى الاخبار ليس مطلق التفسير بل التفسير الخاص بقرينة وجود لفظ الرأى فيها المقيد للتفسير و التفسير بالرأى لا يصدق على حمل اللفظ على معناه بمقتضى ظاهره بعد الفحص عما يوجب صرفه فى مظان وجوده فان الظاهر ان المراد بالرأى اما الاعتبار العقلى الراجع الى الاستحسان فيكون المراد من التفسير بالرأى حينئذ حمل اللفظ على خلاف ظاهره فيما كان له ظاهر او احد احتماليه فيما لم يكن له ظاهر بحسب رجحانه فى نظره القاصر كما يرشد إلى ذلك بعض الاخبار المروية عن الائمة (عليهم السلام) و اما حمل اللفظ على ظاهره من دون الرجوع الى ما يوجب صرفه سيما الاخبار الصادرة عن الائمة (عليهم السلام) على ابعد الاحتمالين بالنظر إلى قضية لفظ الرأى.

قوله و فى رواية ابن مسلم ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن‌ على تقدير شمول الحديث للروايات الامامية لا بد من ان يكون النسخ فى اخبارهم (عليهم السلام) من جهة ان الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) اودعه عندهم فاظهروه فى وقته و إلّا فلا يجوز نسخ الكتاب و السنة النبوية باخبار الائمة (عليهم السلام) و سيشير الى هذا المصنف (ره) في التعادل و الترجيح.

و بالجملة ان الانصاف على ما افاده يقتضى عدم الحكم بظهور الاخبار المذكورة فى النهى عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص و التتبع فى ساير الادلة خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) كيف و لو دلت على المنع من العمل بظاهر الكتاب-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست