responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 27

- و يمكن الجواب عن الاشكال بان طريقية القطع اما بالنظر الى الصور الذهنية و الماهية لا بما فى الخارج كما افاده المحقق الحاج شيخ محمد حسين الاصفهانى او بالنظر الى القاطع حيث انه يرى قطعه بحسب اعتقاده طريقا الى الواقع فتامل‌

ثم ان القطع الطريقى لا يفرق فيه بين افراده و لا يمكن التصرف فيه اصلا لا من جهة الاشخاص و لا من جهة الازمنة و الاسباب لما عرفت من ان طريقيته ذاتية غير قابلة لتعلق الجعل بها اثباتا و نفيا و اما القطع الموضوعى فيتبع دلالة الدليل الدال على اخذه فى الموضوع نظير بقية الموضوعات المأخوذة فى ادلة الاحكام فربما يدل الدليل على اخذ خصوص قطع من جهة القاطع او السبب او غيرهما فى الموضوع و ربما يدل على اخذه فى الموضوع مرسلا غير مقيد بخصوصية خاصة

و اعلم ان الشيخ (قدس سره) قد تعرض من اقسام القطع الموضوعى للقسمين منها احدهما ما يكون مأخوذا فى الموضوع على وجه الطريقية و الثاني ما يكون على نحو الصفتية و ما تعرض لكونه تمام الموضوع او جزءا للموضوع و قسم صاحب الكفاية كلا من القسمين الى قسمين آخرين اى كونه تمام الموضوع و جزءا للموضوع‌

[فى بيان الثمرة بين القطع الموضوعى و الطريقى‌]

تنبيه‌

فى بيان الثمرة بين القطع الموضوعى و الطريقى و اعلم انها يظهر في موارد منها مسئلة الاجزاء بالنسبة الى الشرائط و الموانع و بيان ذلك ان المانع من صحة الصلاة بناء على كون القطع موضوعيا هو النجاسة المعلومة و على كونه طريقيا هو النجاسة الواقعية مثلا اذا صلى معتقدا طهارة بدنه او ثوبه او بانيا على اصالة الطهارة فيهما ثم ظهر بعد الفراغ من الصلاة نجاستهما.

فعلى الموضوعية يحكم بصحة صلاته اذا المانع حينئذ علمى و هو العلم بالنجاسة و هو هنا مفقود و من هذه الجهة يحكم بصحة الصلاة ايضا لو صلى الشخص فى مكان مغصوب معتقدا اباحته ثم علم غصبيته اذا المانع هو العلم بالغصبية لا الغصبية الواقعية.

و اما على الطريقية فيحكم ببطلان الصلاة لوجود المانع الواقعى و هى النجاسة-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست