responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 252

(م) فيقع الكلام فى المقام الثانى فى وقوع التعبد به فى الاحكام الشرعية مطلقا او فى الجملة و قبل الخوض فى ذلك لا بد من تأسيس الاصل الذى يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا لو فى الجملة.


[فى البحث عن وقوع التعبد بالظن فى الاحكام الشرعية]

(ش) اقول انه قد تقدم البحث عن امكان التعبد بغير العلم و عرفت انه لا محذور فيه لا ملاكا و لا خطابا و بقى الكلام فى المقام الثاني و هو وقوع التعبد به بعد الفراغ عن اصل امكانه فى الاحكام الشرعية مطلقا اى جميع افراد الامارة الغير العلمية او فى الجملة اى بعضها و البحث فى هذا المقام عن جهات:

الاولى فيما يقتضيه الاصل مطلقا عند الشك فى حجية شى‌ء

الثانية فى صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته الثالثة فى صحة التمسك بالعمومات فى ذلك الرابعة فى امكان التمسك باستصحاب عدم الحجية الخامسة فى ما وقع التعبد بحجيته.

اما الجهة الاولى‌ فقد افاد الشيخ (ره) ان مقتضى الاصل هو حرمة التعبد بما لم يحرز حجيته من قبل الشارع لانه من التشريع بالادلة الاربعة التى يأتى تفصيلها و اورد عليه صاحب الكفاية بما حاصله ان التعبد بحجية شي‌ء غير ملازم للتشريع لان اسناد مؤدى الحجة الى المولى ليس من الآثار المترتبة على حجيته اذ يمكن ان يكون شي‌ء حجة و لا يصح اسناد مؤداه الى الشارع كالظن على الحكومة و هكذا العكس إلّا انه مجرد فرض لا واقع له و فيه ان اطلاق الحجة على الظن على الحكومة مسامحة اذ الحجة ما يقع وسطا فى مقام الاثبات و معنى حجية الظن على الحكومة ليست إلا حكم العقل بالتبعيض فى الاحتياط بعد تمامية تلك المقدمات بالاخذ بالمظنونات دون الموهومات فتبين ان حجية الشي‌ء ملازمة لصحة الاستناد و اسناد المؤدى الى المولى بل هى من آثارها كما فى العلم الوجداني فافهم.

الجهة الثانية بعد حكم العقل بعدم حجية ما لم يحرز التعبد بحجيته انه يصح للشارع المنع عن العمل به و لا يلزم منه اللغوية و بيان ذلك ان موضوع حكم العقل انما هو الشك فى حجية الشى‌ء و بالتعبد بالمنع يقطع بعدم الحجية فيخرج عن-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست