responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 241

ثم قال ان زيادة لفظ الامر مما لا حاجة اليه لو لم يكن مخلا بالمقصود و لعل نظر من اضافه الى ان المجعول فى باب الامارات نفس الحجية و الطريقية و هى من الاحكام الوضعية التى لا تتعلق بعمل المكلف ابتداء فليس فى البين عمل يمكن اشتماله على المصلحة بل لا بد و ان تكون المصلحة فى نفس الامر بخلاف الاحكام التكليفية فانه لما كان الامر فيها يتعلق بعمل المكلف ابتداء فيمكن ان تكون المصلحة فى العمل هذا.

ثم اعترض عليه بانه ان قلنا بان الاحكام الوضعية منتزعة عن الاحكام التكليفية كما عليه الشيخ (قدس سره) فالحكم التكليفى الذى ينتزع عنه الحجية و الطريقية لا بد و ان يتعلق بعمل المكلف و ذلك العمل هو الذى يشتمل على المصلحة السلوكية و ان قلنا ان الاحكام الوضعية متأصلة فى الجعل كما هو الحق عندنا فالمصلحة انما تكون فى المجعول لا فى نفس الجعل بديهة ان النجاسة او الطهارة المجعولة هى التى على المفسدة و المصلحة لا ان المصلحة فى نفس جعل النجاسة و الطهارة و كذا الحال فى سائر الاحكام الوضعية فالانصاف ان اضافة لفظ الامر فى العبارة كان بلا سبب بل لعله مخل بما هو المقصود من كون المصلحة فى السلوك و تطبيق العمل على المؤدى انتهى كلامه.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست