responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 211

- اما على الاول فلا يصح النكاح و اما على الثانى فتكون حينئذ من قبيل الموطوءة بالشبهة التى لا ترث من جهة الوطى انتهى.

هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمقصد الاول من مقاصد الكتاب حسب الوسع و الاستعداد و مساعدة التوفيق من اللّه تعالى جل شأنه و الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و الصلاة على نبيه و آله الطيبين الطاهرين الى يوم المعاد.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست