- اما على الاول فلا يصح النكاح و اما على الثانى فتكون حينئذ من قبيل الموطوءة بالشبهة التى لا ترث من جهة الوطى انتهى.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمقصد الاول من مقاصد الكتاب حسب الوسع و الاستعداد و مساعدة التوفيق من اللّه تعالى جل شأنه و الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و الصلاة على نبيه و آله الطيبين الطاهرين الى يوم المعاد.