responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 20

- و الكبرى اللتين تحصل منهما النتيجة كما عرفت فى حاشية ملا عبد اللّه ان القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر فعلى اصطلاحهم لا يطلق الحجة علي القطع لانه امر يحصل من مجموع الصغرى و الكبرى لا عينهما و اما فى نظر اهل العرف فهى عبارة عما يحصل به القطع فلا يطلق على نفس القطع و اما ما افاده المحقق النائينى من ان الحجة عند اهل الميزان عبارة عن الوسط الذى يكون بينه و بين الاكبر الذى يراد اثباته للاصغر علقة و ربط ثبوتى ففى غاية الاشكال لان الحجة بهذا المعنى لم نظفر بتصريحهم بها فراجع إلى مظانه‌

و اما الاصوليون فيطلقون الحجة على نفس الواسطة بمعنى ان الحجة عندهم هو الوسط الذى يحتج به على ثبوت الاكبر الذى هو محمول فى الكبرى و لازم للوسط للاصغر الذى هو موضوع فى الصغرى للمحمول الذى هو الوسط و يصير واسطة لثبوت الاكبر للاصغر و بيان ذلك ان اتصاف العالم بالتغير الذى هو ملزوم للحدوث و كون العالم فردا من افراد المتغير كما هو قضية الصغرى و اتصاف كل واحد من افراد المتغير بالحدوث و اتحاده معه فى الوجود بحيث لا ينفك احدهما عن الآخر كالمتلازمين كما هو قضية الكبرى فلا ريب فى افادة هاتين المقدمتين القطع بثبوت الاكبر للاصغر لان ثبوت الملزوم للاصغر بالقطع يقتضي ثبوت اللازم له بالقطع كما هو قضية اللازم المساوى فظهر ان القطع ليس كذلك اى لا يكون وسطا على ثبوت الاكبر للاصغر لان العلم بالموضوع انما هو انكشاف لحاله لا انه مثبت له‌

و الحاصل انه قد تبين مما ذكر ان القطع لا يصح جعله وسطا و لا يكون حجة باصطلاح المنطقى و لا باصطلاح الاصولى و اعلم ان هذا الاطلاق اى اطلاقهم الحجة على الواسطة اما حقيقة عرفيته اصطلاحية كما جزم به المحقق القمى (قدس سره) فى بعض حواشيه على القوانين و غيره و اما علي المجاز و التأويل‌

و اعلم ان هذا كله بخلاف الامارات الشرعية كالظن و الفتوى و البينة مثلا اذا ظن بكون مائع خمرا و فرضنا حجية هذا الظن من الشارع يترتب القياس هكذا: هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه و لا يصح ان يقال هذا خمر

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست