responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 177

- ذكر سابقا فلا حاجة الى الاعادة كما يتضح ذلك فى مثال الحلف بالوطء او بتركه.

فائدة استطرادية فى الاجماع البسيط و المركب‌

ان الاجماع البسيط هو الاجماع المنعقد على حكم واحد و لو تعددت الاحكام و انعقد الاجماع على كل واحد منها فاجماعات بسيطة و يقابله الاجماع المركب و هو الاجماع المنعقد على حكمين او احكام مع عدم انعقاده على كل واحد سواء كان فى موضوع واحد كاستحباب الجهر فى ظهر الجمعة و حرمته حيث افترق الاصحاب فيه فرقتين فالقول بوجوبه خرق للاجماع المركب او فى موضوعين فما زاد كتبديل الركعتين من جلوس بركعة من قيام فى الشك بين الثنتين و الثلث و بين الثلث و الاربع فان من قال بجواز تبديلهما بها قال به فى المقامين و من منع منه فى المقامين فالقول بجوازه فى احدهما دون الآخر خرق للاجماع المركب و يسمى هذا النوع بعدم القول بالفصل ايضا و هو اعم من الاجماع المركب من وجه لجواز الاتفاق على عدم الفرق بين حكم موضوعين فصاعدا مثلا من غير ان يستقر الآراء على التعيين مطلقا على مذهب العامة او فى الظاهر مع القطع بدخول المعصوم (عليه السلام) مع احتمال وجود مانع فى حقه كالتقية بناء على مذهبنا او لعدم علمنا مما استقرت عليه الآراء عند الفريقين و الاظهر ان يختص الاجماع المركب بما يتحد فيه مورد الاقوال و يجعل لما يتعدد فيه المورد عنوان عدم القول بالفصل لئلا يلزم التكرار فى بيان اقوال المسألتين و ذكر احكامهما هذا محصل ما تعرض له بعض الاعاظم فى الاجماع البسيط و المركب.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست