- الثانى ان الالتزام بالاحكام يتصور على وجوه احدها الالتزام العملى بالاحكام و المراد منه هو الالتزام باطاعتها فى مقام العمل المعبر عنه فى لسانهم بالعمل بالاركان و فى قبال هذا هو العصيان و ثانيها الالتزام الاعتقادى المعبر عنه بالاعتراف بالجنان و ثالثها الالتزام القولى و القائل بوجوب الالتزام ان اراد الاول اعنى الالتزام العملى فقد عرفت انه خلاف الفرض و ان اراد الثانى يعنى انه يجب تحصيل العلم بالاحكام ثم الاعتقاد به ففى هذا الفرض ان اراد تحصيل العلم التفصيلى فالمفروض انه غير ممكن و ان اراد ما هو اعم منه و من العلم الاجمالى فالمفروض ان القائل بالاباحة ملتزم بثبوت الحكم فى الواقع على ما هو عليه و الاعتقاد بالاباحة فى الظاهر لا ينافيه و ان اراد الثالث ففيه اولا انه لا دليل على وجوب هذا النحو من الالتزام و ثانيا ثبوت الدليل على عدمه و هو الاجماع المستفاد من فتواهم بالاباحة فيما دار الامر بين الاستحباب و الوجوب و الكراهة و الحرمة مع ان الحكم فى الواقع غيرها و ثالثا انه كما يجب الالتزام بالحكم الواقعى كذلك يحرم الالتزام بغيره و الشبهة من هذه الجهة تصير موضوعية و قد عرفت حكم الشبهة الموضوعية التى دار الامر فيها بين المحذورين قبيل هذا.