responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 17

- اما عدم قبول اعتباره للجعل اثباتا فللزوم التسلسل بيان ذلك انه لو كانت حجية القطع و اعتباره منوطة على ثبوتهما من الشارع و لم تكن من مقتضيات ذاته لزم التسلسل لان ما قام من البرهان علي حجية القطع فغاية ما لا يلزم منه القطع بحجيته فحينئذ يلزم القطع بالنسبة الى القطع الحاصل من البرهان و هكذا هلم جرا فيلزم التسلسل و بعبارة اخرى طريقية كل شي‌ء لا بد من ان تنتهى الى العلم و طريقية العلم لا بد ان تكون ذاتية له لان كل ما بالغير لا بدوان ينتهى الى ما بالذات و إلّا لزم التسلسل و مما ذكر يعلم ان نفى الطريقية و الحجية عن القطع ليس بمعقول اذ لا يمكن شرعا سلب ما هو من لوازم الذات مضافا الى لزوم التناقض (و اما) عدم قبول اعتبار القطع للجعل نفيا فللزوم التناقض بيان ذلك ان من علم كون هذا خمرا و كون الخمر محرمة يحصل له من ضم هذه الصغرى الوجدانية الى تلك الكبرى المقطوع بها العلم بكون هذا حراما فيرى تكليف المولي و نهيه عن ارتكاب هذا المانع من دون شبهة و حجاب فلو قال الشارع لا تعمل بهذا العلم رجع قوله الى الاذن فى ارتكاب الخمر بنظر القاطع و هو التناقض هذا. فتبين ان كلا من الامرين غير قابل للجعل التشريعى فتلخص ان حجية القطع حكم عقلى و من لوازم القطع بهذا المعنى فلا تكون مجعولة.

و اما الجهة الثانية اعنى حجية القطع و كونه مما يصح ان يحتج به المولى علي العبد عند موافقة القطع للواقع و مخالفة العبد لقطعه و ان يحتج العبد على مولاه عند مخالفة القطع للواقع و موافقة العبد لقطعه و ربما يعبر عن هذا المعنى بوجوب متابعة القطع و لزومه فالاقوال فيها ثلاثة:

الاول‌ ما اختاره صاحب الكفاية و هو ان حجية القطع بمعنى وجوب متابعته و العمل على طبقه من لوازمه الذاتية بل زاد علي هذا مؤثريته فى ذلك حيث قال و تاثيره فى ذلك لازم و صريح الوجدان به شاهد.

الثانى‌ ان تكون ببناء العقلاء و على هذا تكون داخلة فى القضايا المشهورة باصطلاح المنطقيين و هى القضايا التي بنى عليها العقلاء حفظا للنظام و ابقاء للنوع و مرجع جميعها الى حسن العدل و قبح الظلم و بما ان الشارع رئيس العقلاء و لم يردع-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست