responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 155

- فالشارع لرفع النزاع امر بتنصيف الدرهم تعبدا فبالتعبد الشرعي يدخل كل من النصفين فى ملك واحد منهما ولاية و على هذا فلا اشكال لان كلا منهما يملك النصف من الدرهم الواحد واقعا بحكم الشارع و اما ان يكون من باب قاعدة العدل و الانصاف و هى من القواعد العقلائية التى امضاها الشارع فى جملة من الموارد كما اذا تداعى شخصان فى مال واحد و كان المال تحت يدهما او اقام كل منهما البينة على صدق دعواه او لم يتمكنا من اقامة البينة و حلفا او نكلا ففى هذه الموارد يحكم بتنصيف المال بينهما فتامل.

و منها ما لو اقر شخص بعين لشخص ثم اقر بها لشخص آخر ثم لشخص ثالث و هكذا تعطى نفس العين للمقر له اولا و يغرم للثانى فصاعدا قيمة العين فان هذا قد يؤدى الى اجتماع العين و القيمة عند شخص واحد مثلا لو اقر لزيد بجارية ثم اقر بها لعمرو فانه تعطى الجارية لزيد و قيمتها لعمرو فحينئذ اعطاها زيد شخصا ثالثا و اعطى عمرو ما اخذه بعنوان القيمة الشخص الثالث و هو باعهما بثمن واحد فيعلم عدم انتقال تمام الثمن اليه لكون بعض مثمنه مال المقر فى الواقع و لا يخفى ان هذا مبنى على مذهب المشهور من اعتبار الاقرار بعد الاقرار فيلزم المقر بالمثل او القيمة جمعا بين الاقرارين فان مقتضى اعمال الاقرار الاول اخذ نفس المقر به و مقتضى اعمال الاقرار الثانى هو الالزام بالمثل او القيمة من حيث ان المقر قد اتلفه علي المقر له ثانيا و اما بناء على مذهب الشيخ (رحمه اللّه) تعالى من لغوية الاقرار ثانيا من حيث ان مقتضاه تملك نفس المقر به للمقر له ثانيا و اعماله بالنسبة اليه غير ممكن من حيث تعينه للاقرار الاول و الانتقال بالمثل او القيمة فرع اعتبار الاقرار الثانى و هو غير ممكن فلا دخل له بالفرض اصلا.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست