responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 15

الحالة السابقة فان لحاظها انما يكون لاجل جريان الاستصحاب و يكون الشك الملحوظ فيه الحالة السابقة مجرى الاستصحاب على جميع الاقوال فيه ليس له وجه اذ بيان وجه التقييد لا بد من كونه على مختار الشيخ (قدس سره).

تنبيهان‌

الاول‌ ان البحث علي ما تقدم فى تقسيم العنوان باعتبار حصول القطع او الظن او الشك للمكلف انما هو فى المكلف الملتفت الى الحكم الشرعى و هذا ينافى تقسيم الشك الى الشك فى التكليف و المكلف به ضرورة ان الشك فى المكلف به ليس من الحكم فى شي‌ء و قد اجيب عن هذه المنافاة بانه لا معنى للالتفات الى الحكم الشرعى مع قطع النظر عن الموضوع فمن كان شاكا فيه تارة يكون شكه فيه بسبب الشك فى المحمول و اخرى بسبب الشك فى الموضوع.

الثانى‌ انه ما الفرق بين البراءة و التخيير و الحال ان البراءة فى مقام العمل مستلزمة للتخيير لا محالة قيل ان البراءة تقتضي رفع التكليف و عدم وجوب الالتزام و التعبد و التخيير يقتضى الالتزام بالفعل او الترك فيه ان هذا الفرق يصح فى فرض ان يكون المراد من التخيير هو الشرعى و اما التخيير العقلى بمعنى ان العقل يحكم بنفى التعيين و ان للمكلف اختيار ما شاء بعد ملاحظة عدم امكان الجمع بين الفعل و الترك فلا ينافى البراءة و الوجه هو الفرق بحسب المدرك اذا لمدرك فى التخيير عدم امكان الجمع و الطرح و فى البراءة هو قبح التكليف بلا بيان فتامل و هاهنا ابحاث لا يسعها هذا المختصر.

قوله و ما ذكرنا هو المختار فى مجارى الاصول الاربعة اشارة الى الخلاف الواقع بين الاخباريين و الاصوليين فى الشك فى التكليف حيث انكر الاخباريون كون هذا موردا للبراءة بالنسبة الى الشبهة الحكمية التحريمية بل الحكم فيه هو الاحتياط عندهم بخلاف الاصوليين حيث ذهبوا فيه الى البراءة و اشارة ايضا الى الخلاف من المحقق الخوانسارى و القمى فى الشك فى المكلف به حيث ذهبا فيه الى البراءة.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست