responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 134

- الا جوازه و عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه اما تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل و من ان الظاهر ان تكرار العبادة احتياطا فى الشبهة الحكمية مع ثبوت الطريق الى الحكم الشرعى و لو كان هو الظن المطلق خلاف السيرة المستمرة بين العلماء مع ان جواز العمل بالظن اجماعى فيكفى فى عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه و اعتبار الاعتقاد التفصيلى فى الامتثال و الحاصل ان الامر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلى و لو كان ظنا و بين تحصيل العلم بتحقق الاطاعة و لو اجمالا فمع قطع النظر عن الدليل الخارجى يكون الثانى مقدما على الاول فى مقام الاطاعة بحكم العقل و العقلاء.


- فلم يظهر من العامل بمطلق الظن ابطال اصل الاحتياط بل غاية ما يقال فى اثبات جواز العمل بمطلق الظن هو ابطال وجوبه لا جوازه و هو لا يجتمع مع ابطال عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد.

قوله من جهة دليل الانسداد الخ‌ حصر الشيخ (قده) دليل حجية الظن المطلق فى دليل الانسداد مع ان لهم دلائل أخر على ذلك مثل قبح ترجيح المرجوح على الراجح و وجوب دفع الضرر المظنون و غير ذلك من جهة انه اتم دلائل حجية الظن المطلق عندهم او من جهة عدم تمامية غيره عندهم او من جهة ان الانسداد و بعض مقدماته الآخر مأخوذ فى ساير الادلة و اعلم ان المراد بالظن الخاص ما ثبت اعتباره من دليل خاص مثبت لحجيته و يتفرع على ذلك ان حجية الظن المطلق انما هى فى صورة انسداد باب العلم‌ قوله و لابطال هذه الشبهة الخ‌ يعنى لابطال اعتبار قصد الوجه فى العبادات محل آخر و لكن قد تقدم منا وجه بطلانه فيما سبق تفصيلا و للمحقق (ره) فى ابطال هذه الشبهة اى شبهة قصد الوجه كلام جيد حيث قال: فى بعض تحقيقاته على ما حكاه فى المدارك الذى ظهر لى ان نية الوجوب و الندب ليست شرطا فى صحة الطهارة و انما يفتقر الوضوء الى نية القربة و هو اختيار الشيخ ابى جعفر الطوسى (ره) فى النهاية و ان الاخلال بنية الوجوب ليس مؤثرا فى بطلانه و لا اضافتها مضرة و لو كانت غير مطابقة بحال الوضوء فى وجوبه و ندبه و ما يقوله المتكلمون من ان الارادة تؤثر فى حسن الفعل و قبحه فاذا نوى الوجوب و الوضوء مندوب فقد قصد ايقاع الفعل على غير-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست