responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 116

- من الاسباب الغير المتعارفة كما فى قطع القطاع و هل يفرق فى الظن و الشك بين ظن كثير الظن و شك كثير الشك و غيره ام لا.

فنقول اما عدم اعتبار شك كثير الشك فان اخذ فى موضوع ادلة الشكوك من جهة انصرافه الى الشك المتعارف لا يكون شاملا للشك الغير المتعارف فعلى هذا يصعب امر كثير الشك فانه اذا لم يشمله ادلة الشكوك الصحيحة فلا مناص له من الرجوع الى قاعدة الاشتغال فلا بد له من الاتيان بالعمل الى ان يقطع بالفراغ و لكن وردت هناك روايات دالة على عدم اعتناء كثير الشك بشكه فبها يستريح كثير الشك و اما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة فى ظنه فلان ادلة اعتبار الظن فى مقام يعتبر فيه تنصرف الى الظن المتعارف اى بالظن الحاصل من الاسباب التى يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس و عليه يكون الظن الغير المتعارف الحاصل مما لا ينبغى حصول الظن منه محكوما باحكام الشك لا محالة فيختلف حاله باختلاف الموارد فيفرق بين الظن المتعلق بالركعتين الاخيرتين و بين المتعلق بالاوليين و كذا يفرق بين حالتى تعلقه بالافعال قبل تجاوز المحل و بعده.

و اما قطع من خرج قطعه عن العادة فهو ان كان مأخوذا فى الموضوع فلا ريب انه ينصرف إلى القطع المتعارف و لا يترتب على القطع الحاصل مما لا ينبغى حصول القطع منه الاحكام الثابتة له إلّا ان القاطع لا يلتفت الى كون قطعه غير متعارف و إلّا لزال قطعه لا محالة و لكن المحكى عن الشيخ الكبير هو عدم اعتبار قطع القطاع فى القطع الطريقى المحض.

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست